«الجزيرة» - سلطان المواش:
حذَّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الصيد في المحميات، ومناطق التجارب، والموانئ والممرات البحرية، وبالقرب من المنشآت البترولية والصناعية، يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام «صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيَّة في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية»، إضافة إلى عدم الصيد في فترات تكاثر الأحياء، مشدّدة على أنه استناداً إلى المادتين (66) و(73) يغرم المخالف بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف ريال ولا يقل عن 5 آلاف ريال.
وأوضحت الوزارة أن صيد الأسماك بالتصريح الخاص بقارب صيد الروبيان، واستخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد الهوائي أو الشباك الممنوعة، إضافة إلى الصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة بالنسبة لصيادي الدول المجاورة، يعد كلها ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة.