«الجزيرة» - الاقتصاد:
أصدرت هيئة النقل العام ملخصاً للائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات في المملكة، وأوجزت فيه أبرز ما جاء في اللائحة التفصيلية التي صدرت مطلع إبريل 2018م. وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي، أن الملخص يوجز طبيعة العلاقة بين مقدم الخدمة (المُشغّل) والمجتمع المستفيد من الخدمة، مبيناً أن العلاقة التعاقدية تنشأ بين المشغل والمسافر عند شراء التذكرة، ويكون المشغل مسؤولاً عن نقل المسافر من لحظة وجوده في المحطة حتى وصوله إلى وجهته، ولا يعد المشغل مسؤولاً عن نقل المسافر عند تأخره عن الموعد المجدول لانطلاق الرحلة أو إخلاله بشروط وسياسات المشغل.
وقال إن ملخص اللائحة يوضح أنه لا يحق للمشغل الامتناع عن نقل أي مسافر لديه حجز مؤكد ما لم يخالف السياسات المطروحة عند شراء التذكرة. وأضاف أنه في حال قام المشغل بالامتناع عن إركاب أي مسافر دون إخلاله بالسياسات واللوائح، يلتزم بإرجاع قيمة التذكرة بالكامل، مع تعويض يعادل 50 % من قيمة تذكرة المسار الملغى، أو تذكرة مجانية تعادل قيمة التذكرة الأصلية، مع التزام المشغّل بإتاحة الاختيار للمسافر.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، إن ملخص اللائحة أوضح جانباً مهماً من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مشاريع القطارات السعودية، ومن بين أهم ما جاء في هذه الحقوق: توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية في المحطات وداخل القطار، توفير منصات المعاينة من قبل المشغل لاستقبال المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، التأكد من توفير المساعدة عند الصعود والنزول من القطار.
وأضاف أن من هذه الواجبات: توفير دورات مياه خاصة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحطات والقطارات، على المشغل توفير المساعدة الخاصة التي قد يحتاجها المسافر وذلك عند الإبلاغ عن الحاجة لهذه الخدمات وفقا لسياسة المشغل، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعرفة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا حالات كف البصر أو الصمم مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها.