«الجزيرة» - المحليات:
واصلت الإدارة العامة للمرور نشر التعديلات الجديدة الواردة في مواد قانون المرور التي أقرها الأمر السامي، حيث نصت المادة الثانية والستون على أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كما نصت المادة على أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وتضمنت التعديلات تطبيق الغرامة المالية 300 - 500 ريال على مخالفة رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد، كما فرضت التعديلات الغرامة المالية 500 - 900 ريال على مخالفة استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة، والغرامة المالية 1000 - 2000 ريال على مخالفة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
وأقرت التعديلات تطبيق الغرامة المالية من 3000 - 6000 ريال تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وتجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، إضافة إلى مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.