دفع الزكاة والصدقة للخادمة أو السائق
* هل يجوز لي أن أدفع زكاتي للخادمة أو للسائق الذي يعمل عندي؟ وما حكم الصدقة عليهما؟
- إذا تحقق في الخادم أو السائق الوصف الذي جاء في قوله -عز وجل- في مصارف الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] إلى آخر الآية.. بأن كانوا فقراء أو مساكين فإنها تُدفع لهم الزكاة كغيرهم، وهذه الآية في الزكاة، فما دونها من باب أولى، فتدفع لهم الصدقات، ويُعطون الهدايا، شريطة ألَّا يكون ذلك حمايةً لماله، فإنه إذا كان يحمي ماله بهذا فإما:
- أن يجعله يتساهل في استحقاقه، بأن يعطيه زكوات ثم في النهاية يقول: (تذكرة السفر عليك، وسبق أن أعطيتُك، ولم أُقصر معك)، وهذا يفعله بعض الناس!
- أو يعطيه زكاةً في مقابل زيادة عمل، ومعلومٌ أن النفوس مجبولةٌ على الامتثال والانصياع لمن أحسن إليها، وهو يظن أنه محسن مِن حُرِّ ماله، وهي في الحقيقة مما أوجبه الله عليه.
فمثل هذا ينبغي أن يُلاحظ في الزكوات، أما في الصدقات فالأمر أوسع، ويبقى أنه في الأصل لا حرج، وأن الخدم والسائقين مثل غيرهم من المسلمين -هذا إذا كانوا مسلمين- سواء كان رجلاً أو امرأة، وكذلك إذا كان أهل هذا الخادم أو السائق في حاجة، فلا مانع أن يُعطى لهم لسَدِّ حاجتهم.
* * *
من أوتر قبل النوم، ثم قام قبل الفجر
* من أوتر قبل النوم، ثم قام قبل الفجر، هل يصلي واحدة؛ لينقض وتره الأول ثم يوتر آخر الليل؟
- من أوتر قبل أن ينام اتباعًا لوصية النبي -عليه الصلاة والسلام- لبعض أصحابه كأبي هريرة وأبي الدرداء -رضي الله عنهما-: «وأن أوتر قبل أنام» [البخاري: 1981]، ثم تَيسَّر له أن يقوم من آخر الليل -ولا شك أن الوتر قبل النوم أضمن؛ لئلا يَفوت ويَضِيع الوتر، لكن من وثق من نفسه أو غلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل فلا شك أن الوتر آخر الليل، في الثلث الأخير وقت النزول الإلهي أفضل، وهذا ديدنه -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا كان من النوع الذي لا يَغلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل وأوتر من أوله، فإذا تيسر له القيام من آخر الليل- فمن أهل العلم من يرى أنه يصلي ركعةً تنقض وتره الأول، ولكن هذا القول ليس بصحيح؛ لأنه جاء: «لا وتران في ليلة» [أبو داود: 1439]، ونقضُ الوتر بهذه الطريقة يقتضي أن يكون في الليلة الواحدة ثلاثة أوتار، وقد جاء المنع من وِترين؛ لأن النفي يُراد به النهي، وعلى هذا فلو أوتر من أول الليل، ثم تَيسَّر له أن يقوم من آخره، فليصلِّ مثنى مثنى، حتى يطلع الصبح، ويكفيه الوتر الأول.
* * *
صلاة مَن صلى وفي ثيابه نجاسة
لم يتذكرها إلا بعد الصلاة
* شخص أصابت ثيابَه نجاسةٌ ونسيها، وصلَّى بها الظهر والعصر والمغرب، ثم تذكَّر تلك النجاسة، ماذا عليه؟
- إذا أصابت الثوبَ أو بدنَ المصلي نجاسةٌ ثم جهلها أو نسيها، فعند الحنابلة يُعيد، ولكن الصواب أنه لا إعادة عليه؛ لأنه كما قرر أهل العلم في القاعدة: أن النسيان يُنزِّل الموجود منزلة المعدوم، قال الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء