الجزيرة - المحليات:
بعد أن أنهيت خدماته في الشركة التي كان يعمل بها، رفع أحد الموظفين دعوى ضدها مدعياً أحقيته بأتعاب المحاماة لإحدى القضايا التي استعاد فيها للشركة مبلغاً من المال وصل إلى 700 ألف ريال، وأنه بموجب العُرف في أتعاب المحاماة فإنه يستحق ما نسبته 15% من كامل المبلغ أي حوالي 103 آلاف ريال، بموجب توكيلات وتكليفات رسمية وقانونية، لمتابعة القضية والترافع عن الشركة.
ورفضت المحكمة التجارية في الدمام الدعوى بعد أن أثبتت الشركة بموجب عقدها مع المدعي، أنه كان يعمل لديها محامياً متفرغاً براتب شهري، وملزم بتكريس كامل وقته لتنفيذ المهام الموكلة إليه من الشركة، وعدم أحقيته بالعمل خارجها بأي حال من الأحوال.
ورأت المحكمة أن القضية محل الدعوى قد تمت خلال سريان ذلك العقد، وأن ترافع المدعي عن الشركة إنما تم بموجب ذلك العقد، وأنه لا يحق له أخذ أجر أو أتعاب محاماة أياً كان مبلغ القضية أو قيمتها، طالما أن الشركة قد اشترطت ذلك على المحامي وفق العقد الموقع معه، وأن إنهاء عقده مع الشركة لا يعطيه الأحقية بالمطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية تولاها أثناء فترة سريان عقده بل الاكتفاء بالراتب الشهري الذي كان يتقاضاه.