«الجزيرة» - خاص:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن توجهيات عليا قضت بإجراء تعديلات على البند السابع من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، متضمنة الفقرة الخامسة لتنص على استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسويات الخلافات العمالية في النظر في الدعاوى العمالية واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب الرابع عشر من نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي في 23-8-1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وذلك فيما يتعلق بالدعاوى المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها إلى أن يصدر بها قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى.
وشمل التعديل أيضاً حذف عبارة «وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة الاختصاص المكاني وإحاطة وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.
يأتي ذلك، استناداً إلى المادة 70 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 27-8-1412هـ، والمادة 20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 3-3-1414هـ، والمادة 18 من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 27-8-1412هـ، إلى جانب الاطلاع على قرار من مجلس الوزراء في 1-1-1440هـ وقرار مجلس الشورى في تاريخ 22-4-1439هـ حول موضوع التعديلات على البند السابع من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.