«الجزيرة» - سعود الشيباني:
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم (سعودي الجنسية) اتهم بعدد من التهم وذلك بحضور وسائل الإعلام وممثّلين عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة. وتضمنت التهم ارتكاب جرائم منها: الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقيادي الجماعة خدمة لها ولتوجهاتها وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية وإشاعة الفوضى والفتن كما هو واقع الحال.
بالإضافة إلى تهمة الانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء - المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الإخوان وتخدم أهداف الجماعة-) وهي أكاديمية أنشئت من قبل رابطة تُسمى (علماء أهل السنة) ويشرف عليها وعميدها (جمال عبدالتسار) أحد رموز جماعة الإخوان، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها من حديثي السن ويؤيِّدون جماعة الإخوان وتوجهاتهم .
وشملت التهم السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه لفكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والتليجرام)، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ والفقرة رقم (8، 9، 10) من بيان وزارة الداخلية المؤيّد بالأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5-5-1435هـ .
وتضمنت التهم تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8-3-1428هـ، بالإضافة إلى سفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة .
ونصت المذكرة على سفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً بذلك الأمر الملكي رقم أ/1 وتاريخ 6-1-1425هـ المتضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان.. وقصر أعمال الإغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج .
واتهم أبضاً بعدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه لعلمه أنها تحوي مواد مجرّمة، والخروج على طاعة ولي الأمر وافتيات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الإخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية.
واتهم المتورط بحيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف وعدد من الطلقات الحيّة، المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/45 وتاريخ 25-7-1426هـ.
عاشراً: حيازته كتباً غير مفسوحة
وطلب المدعي العام بالنيابة العامة
1 - الحكم بإدانته بما أسند إليه .
2 - الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ .
3 - الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقرّرة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8-3-1428هـ ، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع (آيفون) وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وتلغرام) وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
4 - الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح والذخيرة الحيّة المضبوطة وفقاً للمادة رقم (50) من ذات النظام المشار له.
5 - الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه.
6 - الحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والمسجلة المشار لها.
7 - الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28-5-1421هـ