الجزيرة - المحليات:
ألغت محكمة الاستئناف التجارية الأولى في الرياض قرارًا لهيئة تحكيم (التحكيم التجاري) بعد ثبوت تواصل أحد المحكمين مع الشركة المدعية، وحثها على الصلح؛ لأن مسار القضية ليس في صالحها، وذلك قبل البت فيها.
وفي التفاصيل، فقد رفضت هيئة تحكيم مطالبة شركة لأخرى بمستحقات عن تنفيذ مشروع بالباطن؛ ما دعا الشركة المدعية للاعتراض على ذلك، والمطالبة بإلغاء القرار نظرًا لتواصل أحد المحكمين معها (هاتفيًّا)، وحثها على الصلح، بيد أن الهيئة رفضت ذلك؛ وهو ما دفع الشركة إلى تصعيد الأمر إلى محكمة الاستئناف في المحكمة التجارية التي يدخل ضمن اختصاصها النظر في استئناف قرارات هيئة التحكيم التجاري.
وقالت الشركة في مرافعتها إن الهيئة التحكيمية لم تبحث وتحقق في واقعة التواصل من قبل عضو التحكيم، ولم تسمع وتدون جواب عضو الهيئة المطلوب رده في القضية. مشيرة إلى أن الواقعة الموجبة للرد تتمثل في إبداء رأيه في النزاع بشكل صريح؛ إذ أفصح بأن المدعية ستخسر القضية لضعف موقفها، وقام بحثها على إنهاء الدعوى صلحًا، وذلك قبل تمام تشكيل الهيئة، وقبل تعيين المحكم المرجح، وذلك في مكالمة هاتفية مع وكيل الشركة المدعية.
وبيّنت الشركة أنه «تم مواجهة المحكم بهذه الواقعة، ولم ينكرها، وأنه بررها بدفع الطرفين إلى الصلح، وأنه لم يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة».
واستندت الشركة في الدعوى إلى الباب الثامن من نظام المرافعات الشرعية الذي أوجب عرض طلب الرد على العضو المطلوب رده؛ ليقوم بإعداد رد مكتوب خلال الأيام الأربعة التالية لطلب الرد، وقالت: «جاء قرار هيئة التحكيم بأن ما قدمه ممثل المدعية بهذا الشأن لا يعدو كونه كلامًا مرسلاً مما تنتهي معه الهيئة إلى عدم قبوله متجاوزة إقرار أو إنكار عضو الهيئة المطلوب رده لتلك الواقعة ومتجاهلة إثبات ذلك في المحضر».
وبيّنت أن هيئة التحكيم لا تنعقد ولايتها واختصاصها إلا باكتمال تشكيلها؛ وهو ما يوجب عدم تواصل أي عضو بالأطراف واطلاعهم على مستنداتها إلا بعد اكتمال الهيئة، وهي المخالفة الثابتة بحق عضو الهيئة. وتساءلت: بأي صفة يتصل بممثل المدعية قبل تمام تشكيل الهيئة، وخارج إطار الجلسات؟ ولا جدال في أن رأيه جاء مبنيًّا على اطلاعه على مستندات الدعوى، ولاسيما أوراق المدعى عليها.
وخلصت المحكمة التجارية في هذا الصدد إلى أن قرار هيئة التحكيم محل الاعتراض لم يذكر في وقائع أسبابه جواب عضو هيئة التحكيم عن طلب الرد وعن تلك الواقعة التي أقر بها العضو، ولم يصدر قرار الهيئة بناء على أسباب كافية، كما أن قرار هيئة التحكيم لا يصح شكلاً، ومن شرط القرار في ذلك تحقيق ما أشير إليه، واكتمال صحة وكفاية وقائعه وأسبابه، فضلاً عن التحقق من المدد المنصوص عليها نظامًا؛ لذا حكمت المحكمة بإلغاء قرار هيئة التحكيم.