مكان إحرام المكي بالعمرة
* أنا مقيم بمكة وأردتُ أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، فمن أين أحرم؟ وهل لا بد أن أذهب للتنعيم؟
- المقيم بمكة والموجود بها عند إنشاء العمرة عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ليُحرم منها فيجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعْمِر عائشة من التنعيم، فهذا هو الواجب بالنسبة للعمرة ممن أنشأها بمكة، ومِن أهل العلم مَن يرى أن العمرة يُحْرَم بها من مكة بالنسبة للمكي؛ لعموم قوله: «حتى أهل مكة من مكة» [البخاري: 1524]، وهذا بالنسبة للحج واضح ومتفق عليه؛ لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم إذا خرج إلى عرفة، فهي من الحل، أما بالنسبة للمعتمر فإن أحرم من مكة فإنه لا يمكن أن يجمع بين الحل والحرم، ولا يُتصوَّر أن يأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة -رضي الله عنهم أجمعين- من التنعيم ويذهب بها والناس ينتظرون إلا لأنه أمر لازم وواجب، فلو كان يُجزئ من الحرم لقال له: (أعمرها من هذا المكان، واجعلها تنوي وتدخل في النسك من هذا المكان)؛ ليكون أرفق بها وأرفق بأخيها وأرفق بالمنتظرين الذين منهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- والصحابة، فهذا يدل على أن الإحرام بالعمرة للمكي يكون من الحل.
* * *
أخذ المُحرِم شيئًا من بشرته
* نويتُ الحج وأخذتُ من بشرتي ناسيةً، فهل علي شيء؟
- نَوَت الحج، تعني نَوَت الدخول في النسك وأحرمت، وحينئذٍ لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها ولا من ظفرها، ولا يجوز لها أن تَتَرفَّه، لكن إذا حصل ذلك نسيانًا فلا شيء فيه -إن شاء الله تعالى-، {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، فالنسيان عند أهل العلم يُنزِّل الموجودَ منزلة المعدوم.
* * *
ترك المتمتع لسعي العمرة
* حججتُ متمتعًا قبل خمس أو أربع سنين، وأول ما أتيتُ مكة طُفتُ طوافًا كاملًا ولم أسعَ إلا شوطًا أو شوطين وأكملتُ باقي الحج، مع العلم أني كنتُ مريضًا حينها، فهل عليّ أن أُكمل السعي؟ وماذا عليّ؟
- المتمتع إذا جاء إلى مكة فعليه أن يطوف ويسعى للعمرة، ثم يتحلل منها التحلل التام، ثم بعد ذلك في يوم التروية يُحرم بالحج.
لكن هذا السائل يقول: (أول ما أتيتُ مكة طُفتُ طوافًا كاملًا ولم أسعَ إلا شوطًا أو شوطين) وقد مضى الحج منذ أربع سنين أو خمس، فهذا لم يأتِ بسعي العمرة، أتى بالطواف فقط، ولم يسعَ للعمرة، وعلى هذا لو كان سؤاله في وقته لقيل له: عليك أن تسعى، ثم تُقصِّر، ثم تحل التحلل الكامل، لكن سؤاله بعد أن انتهى الحج وحينئذٍ لا يُمكن التصحيح إلا أن يكون تصحيحُ حجه الذي فعله؛ لأنه أكمل باقي الحج، فنقول: إنه في مثل هذه الصورة أدخل الحج على العمرة فصار قارنًا، ويُصَحَّح على هذه الكيفية، وعلى كل حال سواء كان حجه تمتعًا أو قِرَانًا، فإنه يلزمه هدي التمتع والقِرَان وحينئذٍ لا شيء عليه، فيكون أدخل الحج على العمرة، كالمرأة التي تُحرم بالعمرة متمتعةً بها إلى الحج ثم تحيض، ثم لا تتمكن من أداء طواف العمرة حتى تتلبّس بالحج، كما صنعت عائشة -رضي الله عنها-، فإنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا في حكمها، والله أعلم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء