أثر إطالة الشارب *
* تتحدث بعض وسائل الإعلام عن أن إطالة الشارب في شهر (نوفمبر) وقاية من بعض الأمراض، فما رأيكم بهذا؟
- التعلق بمثل هذه الأمور الوافدة التي ليست من عادات المسلمين لا يجوز، وفيه مشابهة للكفار في هذه المسألة، إضافة إلى مسألة التعلق بغير الله -جلّ وعلا-، ودعوى أن مثل هذا يقي من الأمراض لا شك أن هذا نوع من الشرك، ومن تعلق شيئًا وُكل إليه.
* * *
بيع المكيفات في نفس المحل
* أجريت عقد مبايعة في مكيفات، ولم أستلم المكيفات، وإنما استلمتُ من البائع فاتورة، ثم بعتها بأقل من سعرها بعشرين ريالاً في نفس المحل، فما الحكم في هذا؟
- هذه البضاعة التي اشتريتها من المحل ولم تقبضها لا تخلو:
- إما أن تكون اشتريتَها دَينًا في ذمتك ثم بعتَها قبل قبضها وقبل حيازتها، فالقبض لا بد منه، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد من القبض، والأمر الثاني: أنها إذا كانت دينًا بأن اشتريتها مِن صاحب المحلِّ دينًا وبعتها عليه نفسه بثمن أقل، فهذه مسألة العينة، وهي محرمة عند جماهير أهل العلم.
- وإن كنت اشتريتها نقدًا وخسرتَ في قيمتها في كل واحدة عشرين ريالاً وبعتها عليه فالمسألة كأنها إعادة لهذه السلع أو إقالة، فهي أقرب ما تكون إلى الإقالة، إذا كنت اشتريتها نقدًا ثم رددتها على صاحبها ورفض أن يأخذها إلا بشيء من التخفيض من قيمتها فهذا لعله نوع من الإقالة.
* * *
قطع الشجر
* قطع الشجر هل فيه ذنب أم لا؟ وقد سمعتُ واحدًا يقول: (إذا قطعتَ شجرةَ السدرة كأنما قتلتَ ستين نفرًا)، فهل هذا صحيح؟ وهل هو حديث أم لا؟
- قطع الشجر عمومًا لا شك أنه إفساد له، والناس يحتاجون ظله، فقطعه بدون فائدة وبدون حاجة إلى مكانه أو حاجة إلى خشبهِ ليستفاد منه في البناء وفي التدفئة أو غير ذلك لا شك أن هذا نوع من العبث وإتلاف لهذا المال، وأما بالنسبة لشجر السدر فقد جاء في حديث في (سنن أبي داود) الوعيد على من قطع السدر [5239]، ولكنه حديث مضعّف عند عامة أهل العلم، قوّاه بعضهم لكن الأئمة الكبار جلهم على تضعيفه.
* * *
لبس المرأة الملابس العارية
* هل لبس الملابس العارية والقصيرة أمام النساء حرام؟
- عورة المرأة عند النساء هي كعورتها عند محارمها، فلا مانع أن تلبس عند النساء ما تلبسه عند أبيها وأخيها وعمها وخالها وغيرهم من محارمها، ولا يجوز أن تزيد على ذلك، فالقصيرة قِصر ما عُرف بين الناس أنه يُلبس للمحارم مما لا يثير شهوة، وجرت عادة الناس بلبسه عند الأب والأخ فإنه لا مانع منه.
وأما ما يقال من أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل فهذا قول معروف عند أهل العلم ومشهور، لكن الذي دل عليه الدليل في آيتي النور والأحزاب أن النساء عُطِفنَ على المحارم ونُسقنَ عليهم، وعلى هذا فالقول المرجح، بل هو الصحيح أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء