«الجزيرة» - الاقتصاد:
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» صدور قرار تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي من المقرر بدء العمل بها بدءًا من 26 أغسطس المقبل. ومن أبرز التعديلات المدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أنها أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمَّن عليها البالغ عمره 18 عامًا وما فوق، ويحمل رخصة قيادة، وذلك خلافًا للمعمول به سابقًا؛ إذ كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عامًا. كما تم إضافة التزام على شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
وتضمنت التعديلات على الوثيقة أيضًا تنظيم استقبال المطالبات المستندة إلى حكم قضائي قابل للتنفيذ؛ إذ يمكن تقديمها من الشخص الطبيعي أو من يمثله نظاميًّا أو الممثل النظامي للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر ناتج من خطر غير مستثنى في الوثيقة (مقدم المطالبة)، أو قيام المؤمَّن له بإبلاغ شركة التأمين. كذلك نظمت آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة، وذلك بأن يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتير الفعلية للإصلاح، ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المخولة بمباشرته، وتزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.
وبحسب الوثيقة المحدثة، فقد عدلت مدة إشعار شركة التأمين التي يلتزم بها المؤمَّن له عند قيامه بتغيير جوهري (التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر، أو يؤدي إلى زيادة جسامته)، وذلك خلال 20 يوم عمل، فيما كانت المدة سابقًا خلال 10 أيام عمل. وفي المقابل يجب على شركة التأمين إخطار المؤمَّن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على الاشتراك، أو إعادة جزء منه في حال خفض الاشتراك.
كما أصبحت الوثيقة تغطي المؤمَّن له أو السائق إذا كانت رخصة قيادته منتهية ووقع حادث، هو المتسبب فيه، وقام بتجديد رخصته خلال 50 يوم عمل، بينما سابقًا إذا كانت رخصة القيادة منتهية ووقع حادث تسبب فيه المؤمَّن له أو السائق فإن هذه الحالة تعد من ضمن الحالات التي يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له دون إعطاء مهلة لتجديدها. كذلك أُضيف إلى حالات الإلغاء التي يحق لشركة التأمين وللمؤمن له إلغاء الوثيقة بعد إصدارها وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.
وبموجب الوثيقة المحدثة فقد عدلت آلية احتساب مبلغ الاشتراك الذي يعاد للمؤمن له عند إلغاء الوثيقة؛ ليكون وفق الأيام المستهلكة، مع الأخذ في الاعتبار خصم الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالاً كحد أقصى) بدلاً من جدول الإلغاء المتضمن فترة سريان الوثيقة قبل طلب الإلغاء والجزء النسبي من الاشتراك الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له. كما لا تلزم شركة التأمين بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها وعلى المركبة ذاتها، تزيد قيمتها على قيمة المبلغ المفترض إعادته.
ومنحت الوثيقة للمؤمن له حق تقديم شكوى عن طريق موقع «ساما تهتم» على الإنترنت www.Samacares.sa في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي، بدلاً من التوجه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية مباشرة. كما عدلت مدة التقادم للدعوى الناشئة عن وثيقة التأمين لتكون 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات. فيما أعطت الحق لشركة التأمين إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة قسرًا الرجوع على المتسبب في الحادث، أو المؤمن له في حال ما إذا لم يخطر الجهات المختصة عن السرقة، لاسترداد ما دفعته للغير.
ومن أبرز حالات الرجوع المنقولة إلى الاستثناءات في الوثيقة المحدثة التفحيط، أو إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات، أو في تحديد سرعة الانطلاق، أو في تجربة اختبار القدرة، أو إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها داخل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به, وأيضًا في حال إقرار المؤمن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة، وتواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث، وكذلك إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل.