الحيرة في شأن حبوب منع الحمل
* منعتني أمي من أخذ حبوب منع الحمل؛ لأنها تخاف على صحتي، أما زوجي فيطلب مني ذلك، احترتُ هل أطيع الزوج أم أطيع أمي؟
- إذا كان أخذ الموانع بعد استشارة الطبيب وأنه لا ضرر عليها فيه فالواجب طاعة الزوج؛ لأنه شريكها في الولد، وأما الأم فليس لها دخل في هذا الموضوع، والصحة صحيح أنها تهم الأم، لكن إذا قرر الأطباء أنه لا ضرر عليها من حيث الصحة فالطاعة للزوج.
* * *
أخذ المال من الأب الشحيح
* أنا شاب في المرحلة الجامعية، أخذت من والدي مبلغًا من المال دون أن يعلم بنية إرجاعه له؛ وذلك لحاجة ماسَّة عندي فما حكم ذلك، علمًا أنه غني عن هذا المال لكنه يرفض أن يعطيني شيئًا؟
- الأصل أنه لا يجوز أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه إذا كان قدرًا زائدًا عن حوائجه الأصلية التي تجب على والده من نفقته وما يحتاج إليه في حوائجه الأصلية، أما إذا كان هذا المال الذي احتاج إليه في حاجة أصلية في نفقة ونحوها والأب شحيح فإنه يأخذ من ماله ما يكفيه بالمعروف ولو لم يأذن، وأما إذا كانت حاجة غير أصلية أو ليست بحاجة أصلاً فإنه لا يجوز أن يأخذ من ماله إلا بإذنه، وإذا كان قد حصل ذلك -كما هو السؤال- فعليه أن يخبره ويستحله ويُرجِع المال إلى أبيه، فإن لم يستطع إخباره بذلك فإنه يُرجع المال بطريقة مع الندم على ذلك والدعاء لأبيه؛ لعل الله أن يكفر عنه، والله أعلم.
* * *
تصدق الزوجة من مال زوجها
* توفي أخي ولديه ابنتان وأمٌّ وأبٌ وزوجة، وتم التصدق والتصرف في حق الورثة من قِبَل الزوجة بعد الوفاة مباشرة وقبل توزيع التركة من مالٍ وسيارةٍ وأثاثِ منزله، فما هو الحكم في ذلك؟
- إما أن تستأذن الزوجة بقية الورثة؛ ليكون من رأس المال، وإلا فيكون من نصيبها، فإن أذنوا لها وأجازوا تصرفها كان من أصل المال ما لم يكن هناك قُصَّر، وإلا فيكون من نصيبها فيُحسم عليها من نصيبها.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء