«الجزيرة» - اقتصاد:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بموافقة الجهات العليا على تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة العدل والجهة الحكومية المعنية لتعديل المادة الثانية من نظام التنفيذ الصادر بمرسوم ملكي لتسريع أخذ الجهات الحكومية مستحقاتها المالية.
يأتي ذلك بناء على طلب صندوق التنمية الصناعية السعودي تعديل المادة المذكورة على نحو يخول محاكم التنفيذ صلاحيات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لصالح الصندوق، وكذلك إعادة النظر في نظام إيرادات الدولة الصادر بمرسوم ملكي، وتعديله على نحو يفعل ويسرع إجراءات استرداد مستحقات الخزانة العامة، وتحديد الجهات القضائية المختصة به. وعقب دراسة الموضوع من قِبل اللجنة العامة بمجلس الوزراء وهيئة الخبراء تم تقديم توصية بتشكيل لجنة من وزارة المالية (وكالة الوزارة لشؤون الإيرادات) ووزارة العدل (وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ) والجهة الحكومية التي منحها النظام تطبيق جزاءات مالية، تكون مهمتها وضع تنظيم آلي ونموذج للمحرر الموثق الخاص بتلك الجزاءات المالية، والتشديد على إمارات المناطق بأن أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، وذلك استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي باعتبار هذه الأحكام والقرارات غير مشمولة بنظام التنفيذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية منه.