«الجزيرة» - المحليات:
فصلت محاكم المملكة في نحو 7782 قضية تتعلق بالحضانة والزيارة وما يلحق بهما، خلال العام الهجري الجاري 1439هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ2793 حكمًا، تليها مكة المكرمة بـ1345 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية بـ1224 حكمًا، ثم القصيم بـ509 أحكام.
وجاءت محاكم منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ504 أحكام، تليها عسير بـ462 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ305 أحكام، ثم الجوف بـ173 حكمًا، ثم الباحة بـ139 حكمًا.
وسجلت محاكم منطقة تبوك 121 حكمًا، تليها الحدود الشمالية بـ101 حكم، ثم نجران بـ63 حكمًا، ثم حائل بـ43 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.
واشتملت تلك التعديلات على أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة من دون إجراء مقتضى المادة الـ 34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.