«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادرها بصدور قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والموجهة للشركات العاملة بقطاع التأمين.
ويأتي ذلك بناءً على صلاحيات مؤسسة النقد الممنوحة له واستناداً إلى المادة الثانية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، والتي نصت على اختصاص مؤسسة النقد فيما يتعلق بهذا النظام بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدني لمبالغ تأمين تغطيات المسؤوليات تجاه الغير. وإشارة إلى المادة الحادي والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من وزارة المالية والتي جاء فيها وجوب التزام شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير الموحدة المعتمدة من المؤسسة، فقد قررت المؤسسة اعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات لتحل محل الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات الصادرة بقرار المحافظ بتاريخ 15-3-1433 هـ ويعمل بهذه الوثيقة اعتباراً من تاريخ 15-12-1439هـ ولا تطبق على الوثائق الصادرة قبل هذه التاريخ.
حيث تضمن أهم ما صدر في هذه الوثيقة أن على الشركة عند تلقي المطالبات بأن تزود مقدمها بما يفيد استلامها للمطالبة وإعلامه بأي نواقص خلال ثلاثة أيام عمل (للأفراد) وتسعة أيام عمل (للشركات) من تلقيها المطالبة، وللشركة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل للأفراد وتسعة أيام عمل للشركات من تاريخ استلام الطلب، وتلتزم الشركة بتسوية المطالبة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمس عشر يوماً هجرية للأفراد وخمس وأربعين يومًا هجرية للشركات من تاريخ استلام الطلب مكتملة المستندات من مقدم المطالبة. وفي حال ما إذا كانت المطالبة مستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ وقدمت من مقدم المطالبة أو قام المؤمن له بإبلاغ الشركة فإن الشركة تلتزم بما ورد في الحكم القضائي.
وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي، يحق لمقدم المطالبة تقديم شكوى عن طريق الموقع الإلكتروني (ساما تهتم) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة. أما عند رفض المطالبة جزئياً أو كلياً، فتلتزم بالآتي: تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي وإبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق (ساما تهتم) أو تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
في حين تتمثل الحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الغير عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث، كالتالي: للشركة حق الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته للغير عن أي من الحالات الآتية: أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة مستعملة على وجه يخالف قيد الاستعمال المبين في جدول الوثيقة، تحمل عدداً من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز، والسير بالمركبة عكس اتجاه السير، أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا تسمح بالقيادة، وقيادة أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً هجريًا، ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المسمين. أما الاستثناءات وهي الحالات غير المغطاة تأميناً، بموجب الوثيقة فلن تكون الشركة مسئولة عن سداد التعويضات في أي من الحالات الآتية: الخسائر أو الضرر للمركبة المؤمن عليها أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها أو التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عهدته أو تحت إشرافه أو أمانة لديه، الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق، إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات، إقرار المؤمن له أو السائق بتحمل مسئولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة أو تواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث وكذلك التفحيط.