إخراج المعتدة من بيتها المستأجَر
* زوجي مات فأخرجوني من بيتي المستأجَر وليس عندي أحد، وأنا لا أريد الخروج، فهل علي شيء؟
- المتوفى عنها الأصل أن تعتد في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه، أي: جاءها خبر موت زوجها وهي فيه، فتعتد فيه حتى تنقضي عدتها، لكن قد يكون البيت مثل ما ذكرت مُستأجَرًا، فإذا استؤجر مكانه بيت آخر فإنها تنتقل إليه، وإن كان البيت الذي جاء خبر وفاة زوجها فيه غير مناسب لها أو لا تأنس به وأرادت أن تنتقل إلى بيت أهلها مثلًا أو بيت من تأنس به وترتاح له مع أمن الفتنة فلا مانع من ذلك، على ألّا يتكرر مثل هذا، يعني كونه بقدر الحاجة.
* * *
كشف المرأة عند أخ زوجها وابن عمها
* هل يجوز كشف الوجه عند أخي الزوج وابن العم، ومصافحتهم لها، علمًا أنهم يعيشون معًا في بيت واحد؟
- لا يجوز للمرأة أن تكشف حجابها وتسفر عن وجهها عند أخ الزوج؛ لأنه ليس بمحرم لها، وكذلك ابن العم، هؤلاء أجانب بالنسبة لها، يجب أن تحتجب عنهم ولو عاشوا معًا، والأصل ألَّا يعيشوا معًا في بيت واحد؛ درءًا للمفاسد، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فكل يعيش في بيته أي: في غرفته -الغرفة الواحدة يسمونها بيتًا- ومع ذلك يحتاطون لأنفسهم، ولا يدخل ابن العم ونحوه وأخو الزوج، هذا هو الذي فُسِّر به الحمو الذي قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الحمو الموت» [البخاري: 5232]، فمثل هذا يجب الاحتياط منه أكثر من غيره، والله أعلم.
* * *
شراء سيارة بالتقسيط عن طريق المصرف
* ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من أحد المصارف؟
- شراء السيارة ممن يملكها سواء كانت بالتقسيط منجّمة أو كانت دفعة واحدة مؤجّلة هذا هو الدين، إذا كان المالك الأول يملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا ثم باعها على مريدها، ومريدها -المشتري- يريد استعمال السيارة فهذا هو الدين، وهذا مجمع على جوازه بالشروط المعتبرة عند أهل العلم، وإذا كان المشتري لا يريد السيارة وإنما يريد قيمتها فهذه المسألة المعروفة عند أهل العلم بمسألة التورّق، أن يشتري سلعة لا يحتاج إليها وإنما يحتاج إلى قيمتها، وهذه جائزة عند عامة أهل العلم بالشرط الذي سبق، أن يكون البائع مالكًا لهذه السلعة ملكًا تامًّا مستقرًّا ولا يبرم أي عقد يتضمن إلزامًا للمشتري قبل أن يملكها، فإذا باعها عليه ثم قبضها المشتري وباعها على طرف ثالث جازت عند جمهور أهل العلم، ومنعها جمع منهم ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعمر بن عبد العزيز، وشيخ الإسلام ابن تيمية، منعوا مسألة التورق؛ لأنهم يقولون: إنها حيلة على الربا؛ لأنه ليس المقصود السلعة، وإنما المقصود القيمة، فهي في حقيقتها دراهم بدراهم، لكن عامة أهل العلم على جوازها، وهي المخرج من المأزق الذي يقع فيه كثير من الناس إذا اعتراهم حاجة شديدة ماسّة لم يجدوا مخرجًا في وقتنا هذا، لا سيما إذا امتنع الناس من القرض، والسَّلَمُ ليس كل أحد يستطيع أن يتعامل به؛ لعدم وجود السلع أو وصولها عند مريد الدراهم.
* * *
أخذ مبلغ على توصيل الطلبات
* أنا مقيم هنا وأشتغل بتوصيل الطلبات، وراتبي لا يكفيني، فأضيف مبلغًا فوق كل طلبية، وللعلم لا أحد يعرف لا الزبون ولا صاحب العمل، أفيدوني؟
- ما ذكرته من عملك في توصيل الطلبات وأن راتبك عند صاحب المحل لا يكفيك فتضيف مبلغًا فوق قيمة السلع لا يعرفه لا الزبون المشتري ولا صاحب العمل هذا لا يجوز، لا بد أن يعرف صاحب العمل أنك تزيد في السلع وتأخذ الزيادة، ولا بد أن يعرف الزبون أنك تزيد في قيمة ما تبيعه عليه أو ما توصله إليه، وحينئذٍ لا بد من إخبار الطرفين، والله أعلم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء