ميراث أولاد البنت
* بنتي عندي وهي متزوجة، توفيت منذ شهر، وسؤالي: هل أولادها يرثونني أم لا؟
- أولاد البنت ليسوا من الورثة، لا من العصبة ولا من أصحاب الفروض، لكنهم من ذوي الأرحام، وفي توريث ذوي الأرحام خلاف بين أهل العلم، وعلى هذا فلا يرثونه. لكن لا مانع أن يوصي لهم؛ لأنهم ليسوا بوارثين، وإلا فلا وصية لوارث، وماداموا غير وارثين فإنه يوصي لهم بما دون الثلث.
* * *
الشعور بعدم الإخلاص بعد الفراغ من العمل
* أعمل العمل ثم أشعر بعدم الإخلاص فيه، فيضيق صدري، فهل هذا من الشيطان؟
- لا شك أن الإنسان إذا حرص على الإخلاص قبل الشروع في العمل وشرع فيه وأتمه على هذا، وأنه ليس فيه شركة لأحد، ولم يلتفت فيه لمخلوق ولا لأمر آخر غير قصد وجه الله تعالى فإن شرط الإخلاص قد تحقق، وما يطرأ من ذلك بعد الفراغ من العمل من الحساسية الزائدة عند بعض الناس لا شك أن هذا نوع من الوسواس، وإلا إذا دخل فيها قاصدًا بذلك وجه الله تعالى وفرغ منها لم يَلحظ فيها مخلوقًا ولا أمرًا من أمور الدنيا فإنه حينئذ يكون عمله مقبولاً إذا توافر الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فالأعمال الشرعية لا بد من توافر شرطين: الأول الإخلاص لله -جل وعلا-، والثاني: المتابعة لنبيه -عليه الصلاة والسلام-، هما شرطا العبادة، وشرط ثبوت الثواب في الأمور الدنيوية التي تنقلب عبادات: النية الصالحة، وعلى كل حال على الإنسان أن يحرص على الإخلاص، ويتحسس نيّته من بدئه بالعمل إلى نهايته منه، فإن النية شرود، فإذا حرص على ذلك لا يلتفت لما يطرأ له بعد فراغه من العبادة.
* * *
العق عن الابن بشاة واحدة
* لدي ولدان وبنت، ولم أذبح لهما العقيقة، وأنا مدين، فهل يجوز أن أذبح للولد شاة واحدة أم يلزمني فيه شاتان؟
- الجواب: يقول: (هل يجوز أن أذبح للولد؟)، والولد في الحقيقة الشرعية يشمل الذكر والأنثى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، ومعلوم أن السنة أن يُذبح عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة، وعلى كل حال المسألة كلها سنة مؤكدة، وعلى حسب القدرة، فإن استطاع أن يذبح شاتين وإلا ذبح شاة، ويترك الثانية إذا أيسر وإلا فيُرجى أن يعفى عنه -إن شاء الله تعالى-.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء