لبس ذلك للرجل لا يخلو من الحالات التالية:
الحالة الأولى: أن يلبس ذلك بقصد جلب النفع أو دفع الضر، فهذه تميمة وشرك، فإن اعتقد أنها تدفع الشر أو تجلب الخير بذاتها فهي شرك أكبر، وإذا كان يعتقدها سبباً فقط، فهي شرك أصغر، فكل من اعتقد سبباً لم يجعله الله سبباً لا شرعاً ولا حساً فقد أشرك شركاً أصغر.
والحالة الثانية: أن يلبسها تشبهاً بالفسقة، فهذا محرّم، لحديث (من تشبّه بقوم، فهو منهم). فمن تشبّه بالفسقة فهو فاسق مثلهم.
والحالة الثالثة: أن يلبسها تشبهاً بالكفار، فتحريم ذلك أعظم من التشبّه بالفسقة. للحديث السابق.
الحالة الرابعة: وإذا كان فيها تشبه بحلي النساء، فالتشبّه بهن حرام، (لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال).
الحالة الخامسة: وإن كان مجرد لبس لا تشبه فيه، ولا اعتقاد فيه بجلب نفع أو دفع ضر، فلا بأس به، لأن الأصل في ذلك هو الحل.
وأما لبس سوار من حديد، فهو مبني على جواز التختم بالحديد، فهو مبني على تصحيح حديث: رأى في يد رجل خاتم من حديد، فقال (ما لي أراك عليك حلية أهل النار) فهو حديث ضعيف شاذ، ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمس ولو خاتماً من حديد). ففيه: جواز التختم بالحديد.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة