أداء صلاة العيد في المساجد
* هل تجوز صلاة العيد في المساجد؟
- صلاة العيد الأصل فيها أن تصلى خارج البلد في الصحراء؛ ليجتمع الناس كلهم وتستوعبهم، لكنه في الوقت الحاضر قد يصعب ذلك لاتساع البلدان وترامي أطرافها، فإذا قيل للناس في شمال البلد: صلوا في جنوبه والعكس، شق عليهم مشقة عظيمة، وعلى هذا اقتضت المصلحة أن يصلى في الجوامع الكبار رفقًا بالناس، ولا مانع من ذلك ولله الحمد المساجد هي محل الصلاة، وإن كان الأولى أن تصلى في الصحراء كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعلها، وإذا صُليت صلاة العيد في المصلى فإنه لا يصلى قبلها ولا بعدها؛ لأنه ليست لها أحكام المساجد من كل وجه، وإذا صليت في المساجد والجوامع فإن أحكام المساجد ثابتة بمعنى أنه يصلى لها تحية، ولا يدخلها حائض ولا جنب، وغير ذلك من الأحكام المعروفة، وكذلك المصلى كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ويعتزل الحيّض المصلى» [البخاري: 324]، وعلى كل حال فصلاتها في المساجد إذا اقتضت الحاجة ذلك لا مانع منه -إن شاء الله تعالى- وهو المعمول به الآن.
* * *
قتل الطيور والقطط بالخطأ
* قتلت طيرًا وقططًا خطأً، فتبت إلى الله، فماذا عليّ؟
- إذا كان من غير قصد ولا عمد فلا شيء عليك، ومع ذلك ندمت على ذلك وتبت إلى الله فلا يلزمك شيء حينئذٍ، إلا إذا كانت الطيور مملوكة لأحد فعليك قيمتها لصاحبها.
وما يحصل من دهس القطط في الشوارع بدون قصد لا شيء في ذلك، لكن على الإنسان أن يتحرى ويحتاط لنفسه، فلا يؤذي مثل هذه الحيوانات؛ لأنه لا يجوز قتلها إلا إذا آذت، ومَن آذى طبعًا قُتل شرعًا.
* * *
تبييت النية من الليل في صيام النفل
* هل يلزم من أراد صيام الست من شوال أو غيرها كالاثنين والخميس أن يبيت النية من الليل؟ وأيهما أفضل في صيام الست التتابع أم يوقع صيامه في الأيام المرغب فيها كالاثنين والخميس؟
- تبييت النية في الصوم الواجب شرط لصحة الصيام، ويبقى عندنا الصيام المندوب الذي منه المطلق ومنه المعيّن، في الصيام المندوب المطلق ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يأتي أهله في النهار ويسألهم هل عندكم من شيء فإذا قالوا: لا، قال: «فإني صائم» [مسلم: 1154]، وعلى هذا لا يلزم تبييت النية من الليل، حمله بعضهم على الصيام المطلق، وأما المقيد ومنه ما ذكر: صيام الست، والاثنين والخميس، فيحتاج إلى تبييت، والذي يظهر أن صيام النفل فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.
بقية سؤاله (أيهما أفضل في صيام الست التتابع أم يوقع صيامه في الأيام المرغب فيها؟).
إذا أوقعها متتابعة وبعد رمضان مباشرة صح أنه (صام رمضان وأتبعه) يعني اللفظ (أتبعه) من التتابع والإتباع يعني المباشرة من غير فاصل، إلا بما لا يجوز صومه وهو صوم يوم العيد، يعني تحقق فيه اللفظ، بلا شك أن هذا أكمل وأولى، وإن أوقع الستة الأيام في شوال من أوله إلى آخره فقد صح أنه صام ستًّا من شوال، وهذا كافٍ، وإذا أوقع صيام الست وأعمل قاعدة التداخل بين العبادتين حصل له الأجران -إن شاء الله تعالى-.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء