«الجزيرة» - سعد العجيبان:
تفاعل قانونيون ومختصون مع موافقة مجلس الوزراء في جلسة الأمس على نظام مكافحة جريمة التحرش، في أعقاب موافقة مجلس الشورى على النظام ورفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين أمس الأول. وقال عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور عبدالله الفوزان: في كل المجتمعات هناك حالات لا يردعها دين ولا ضمير ولا أخلاق ولا حياء ولذلك تضع المجتمعات القوانين والأنظمة لردع هؤلاء، وحماية المجتمع من شرورهم، وأكد د. الفوزان أن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحد من التحرش ويعاقب من يقوم به ويحمي المجني عليه.
فرق بين التحرش والتحبب
الدكتورة ثريا العريض قالت إن التحرش تصرف قبيح وغير مقبول وغير محصور في الشارع ولا في التعدي على أنثى عابرة.. تعدينا تقنين التحرش كجريمة ولها عقاب.. بقي تحسين التصرف، وأضافت: هناك فرق بين التحرش و»التحبب».
القُبلة والقلب في التواصل الإلكتروني
المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين قال إن إرسال رسومات كالقبلة والقلب عبر وسائل التواصل الإلكتروني ستكون مجرّمة وفق قانون مكافحة التحرش الجديد، وذلك متى كانت بين رجل وامرأة لا تربطهم علاقة شرعية تبرر هذه الرسائل.
ليست جريمة
ذلك ما دفع المحامي فيصل القفاري للرد على زميله في المهنة - البابطين -، بأنه يجب توفر ثلاثة أركان أساسية لقيام الجريمة، وهي الركن الشرعي إذ لا بد أن يكون هناك نص قانوني على تجريم الفعل، والركن المادي المتضمن «فعل ونتيجة وعلاقة سببية»، والركن المعنوي المتضمن «القصد الجنائي»، ولذلك لا تعتبر «ايموجي الواتس أب» تحرشا لعدم توفر أي ركن من أركان الجريمة. في حين أكد المحامي تركي القحطاني عدم صحة اندراج إرسال «ايموجي» القلب، تحت قانون مكافحة التحرش.
نص النظام
وفيما يلي نص نظام مكافحة جريمة التحرش:
المادة الأولى
يقصد بجريمة التحرش لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
المادة الثالثة
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة - نظاماً - في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2 - لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة
1- يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن أي حالات التحرش، بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة الخامسة
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ - آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها - تأديبياً - في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
المادة السادسة
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ - إن كان المجني عليه طفلاً.
ب - إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج - إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ - إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك.
ز - إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
المادة السابعة
1- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش، بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
المادة الثامنة
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.