«الجزيرة» - المحليات:
تطبق الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية على المنشآت الخاضعة لإشرافها. وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن الهيئة منعت التدخين في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمصانع التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها، ووسائل نقل الأدوية والمستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات، والأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات، والعيادات الطبية، والعيادات المتنقلة والمراكز، والمختبرات، والصيدليات وما في حكمها، والمستودعات الخاصة بالأدوية والأطعمة والمواد الغذائية.
وأضاف السلطان أن العقوبات المالية تتراوح بين 5000 و 20000 ريال لكل مخالفة لأحكام النظام ما عدا العقوبات التي يرد في شأنها نص خاص، ويُعاقب كل من يتعاطى التدخين في الأماكن التي يُمنع فيها بغرامة قدرها 200 ريال. ويهدف نظام مكافحة التدخين إلى اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد، سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه لدى الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.