د. حمزة السالم
التضخم النقدي هو التضخم غير المعتاد غير المقترن بنمو غير معتاد، وهذا له علاقة مباشرة بسعر صرف عملتها. وذلك عند زيادة كمية النقد بلا طلب عليه من الإنتاج الحقيقي المحلي. فهنا ترتفع نسبة التضخم بمقدار نسبة زيادة فائض النقد في السوق الإنتاجية المحلية. كما تنخفض قيمة صرف العملة بمقدار نسبة زيادة فائض النقد عن حاجة السوق الدولية، وذلك في العملة المعومة. أما في العملة المربوطة، فيتمثل هذا الفائض النقدي المحلي نقصاً في الاحتياطيات الأجنبية.
فلو جادل أحد بالتضخم الكبير الذي نراه في بعض البلاد التعيسة، فإنما هو تضخم نقدي، وهذا ينعكس فوراً على سعر صرف عملتها، فيخفض قيمتها إن كانت معومة أو يكسر ربطها إن كانت مربوطة، بعد أن تعجز الاحتياطيات عن الوفاء بتعهد البنك المركزي المعلن لسعر الصرف.
أما التضخم السنوي المعتاد، والملاحظ في الدول الصناعية المتطورة، فهذا يكون تضخماً تنموياً، حتمياً لا بد منه. ومثله التضخم غير المعتاد الذي يصاحب طفرات النمو في الدول الناشئة مثلاً، فهذا كذلك نتيجة نمو لا نتيجة ضخ للنقد.
والتضخم التنموي، محسوب ضمن الفرصة البديلة للاستثمار، التي تصدق بها المُقرض على المستقرض، فلا يُسدد القرض بقيمته حين بذله إنما بعدده أو حجمه أو وزنه.
ولتقريب مفهوم التضخم التنموي، تشبيهه بالاستهلاك المعتاد للعارية، فهذه لا تُعوض في العارية، بخلاف الإجارة. فالاستهلاك يكون محسوباً ضمناً الأجرة.
وفي مقال الأمس في التفريق في سداد الدين بين حال القرض وحال البيع، قلنا إن سداد القرض يكون بقيمته يوم بذله، سواء بالزيادة أو النقصان. ونفصل اليوم فنقول، وذلك إنما يكون في حال التضخم النقدي، لا التنموي.
وسداد القرض بقيمته يوم بذله، في حال التضخم النقدي، هو في الواقع تحوط لرأس مال المُقرض. والتحوط هو سبب التجارة في أسواق العملات والسلع. والتحوط كذلك، هو غرض جوهري من أغراض السلم، عند مقدم الثمن. والتحوط والسلم من البيع، فلو ظهرت دلائل على نية التحوط عند المُقترض، فيُعامل عقد القرض معاملة العقد الربوي، مع التغليظ فيه على المُقرض، لاستغلاله حاجة أخيه، للحصول على فرصة تحوطية مجانية لرأس ماله.
ولو قيل بأخذ المُقرض للزيادة في قيمة القرض دون الانخفاض، فسيكون المُقرض آمناً من انخفاض قيمة ماله على كل حال. وكاسباً في حالة ارتفاع قيمة ماله الذي أقرضه لغيره، فهو ضامن للربح على كل حال. وهذا تحوط مضاعف. ففيه استغلال مضاعف، للمستقرض، يناقض قوله تعالى {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ}، ويناقض أصل الحكمة في منع القرض {لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}.
فبهذا الوحي السماوي، يقفل باب التحايل وباب غبن الجاهل. فلا يقوم من له خبرة في السوق فيقرض الناس، لغلبة ظنه أن قيمة ماله ستتذبذب وقت السداد، فيضمن في الإقراض الربح ويأمن الخسارة في حال وقوع الأمر على عكس ما يظنه. لذا فلو ارتفعت قيمة القرض عند سداده أو انخفضت، بتضخم نقدي، فما على المقرض إلا إرجاع قيمة الدين عند حدوثه وتعلق الذمة فيه، لا قيمته عند زمن سداده. ويضرب الله الأمثال للناس:
فمثال حال وجوب النقص في عدد القرض عند السداد، لتساوي قيمة القرض حين بذله: اقراض دولار أو سلعة أمريكية في أوروبا، قبل عام 2001، بسداد في عام بعدها إلى 2008، وهو مثال على اختلاف سعر الصرف، بسبب نقدي لا تنموي.
ومثال حال وجوب الزيادة في عدد القرض عند السداد، لتساوي قيمة القرض حين بذله، إقراض جنيه مصري أو سلعة مصرية في السوق المصرية. وهو مثال على ارتفاع قيمة السلع/ انخفاض قيمة الجنيه الشرائية، داخل السوق المصرية بسبب تضخم نقدي لا تنموي.
ولو نظرنا لتركيا، في الحالين، لوجدنها تأخذ نفس الحكم في الحالة الأولى، لانخفاض سعر صرف الليرة التركية بسبب نقدي. بينما لا تنطبق عليها الحال الثانية. فزيادة ضخ الليرة التركية محلياً، قابله ارتفاع في الإنتاج، فالتضخم في تركيا تضخم انتاجي لا نقدي. فسبحان خالق الأسواق ومنظمها على سنن لا يعاندها أحد إلا وتفقره.