«الجزيرة» - الاقتصاد:
أصدرت وزارة «التجارة» اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (16) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، والتي تنص على: «قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين-بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام».
حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع هيئة المهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، واستطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة بأن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها: كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة. كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية. إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.