«الجزيرة» - سعود الشيباني:
طالبت النيابة العامة بتطبيق حد القتل بحق ثلاثة أشخاص ينتمون إلى تنظيم داعش المتطرف تورطوا في استهداف مقيم دنماركي الجنسية، وذلك ضمن خلية إرهابية تضم ستة متهمين جميعهم سعوديين.
وفي التفاصيل فقد ثبت ترصد الأول لمقيم- دنماركي الجنسية أثناء خُروجه من عمله بمشاركة المتهم الثاني والمتهم الثالث بعد تخطيطهم لذلك وإطلاق النار عليه بهدف قتله مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة تنفيذاً لتوجيهات قادة تنظيم (داعش) الإرهابي.
ووفق تفاصيل القضية فقد تورط الأول بالانتماء لتنظيم (داعش) المصنف منظمة إرهابية ومتابعته لهم وترويجه لفكرهم المنحرف ولأعمالهم الإرهابية وحثه الآخرين على دعمهم بالمال وضع شعار ذلك التنظيم كصورة تعريفية لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومحاولته الخروج إلى سوريا من أجل الانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابي باستخدام جواز سفر.
فيما أدين المتهمان الثاني والثالث بالاشتراك مع المتهم الأول والمتهم الثالث في التخطيط والترصد للمقيم الدنماركي بهدف قتله مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة تنفيذاً لتوجيهات قادة تنظيم (داعش) الإرهابي.
وارتكب المتهم الرابع عدة جرائم من أبرزها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره خادم الحرمين الشريفين الملك /عبدالله – رحمه الله، وتخطيطه مع المتهم الأول لاستهداف المقيمين من الجنسية الأمريكية بمنطقة تبوك بنفس العملية الإرهابية التي استهدفت المُقيم - دنماركي الجنسية, وعزمهما على استهداف مسئول سابق وأحد رجال المباحث العامة، تخطيطه مع المتهم الخامس لاستهداف وقتل مقيمة تحمل الجنسية الفرنسية في محافظة تيماء عند حضورها لزيارة الآثار بالمنطقة, وكذلك استهداف وقتل أحد رجال المباحث العامة من أقارب المتهم الخامس.
وأدين المتهم الخامس انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره خادم الحرمين الشريفين الملك /عبدالله – رحمه الله، الانتماء لتنظيم «داعش» المصنف منظمة إرهابية ومتابعته لأخبارهم وإصداراتهم وتنفيذه أوامر قادتهم وشروعه في الخروج إلى سوريا ثم إلى اليمن للانضمام إلى التنظيم والقتال في صفوفهم، وتخطيطه مع المتهم الرابع لاستهداف وقتل مقيمة تحمل الجنسية الفرنسية في محافظة تيماء عند حضورها لزيارة الآثار بالمنطقة, وكذلك استهداف وقتل أحد أقاربه من رجال المباحث العامة، وشروعه مع المتهم الرابع في شراء سلاح من نوع مسدس من أحد الأشخاص لاستخدامه في العمليات الإرهابية التي خططا لتنفيذها.
في حين تورط المتهم السادس بتأييد تنظيم «داعش» المصنف منظمة إرهابية، وتأييده للعملية الإرهابية التي حدثت في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء وتصريحه للمتهم الأول بأنها محمودة ولابد من تكرارها في المملكة.
وشدد المدعي العام بالنيابة العام على أهمية الحكم بإدانتهم بما أسند إليه، والحكم بقتل الأول والثاني والثالث حداً في ضوء الآية رقم (33) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم 148 وتاريخ 12/1/1409هـ وفي حال درء الحد عنه أطلب الحكم بقتلهم تعزيراً، والحكم عليهم جميعاً بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، والحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم على الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، والحكم بمصادرة سيارة المتهم الثاني المستخدمة في العملية الإرهابية، والحكم بمصادرة السلاح المضبوط وطلقاته العائد للمتهم الثاني والمستخدم في العملية الإرهابية من نوع مسدس وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، والحكم بمصادرة جهاز الحاسب الآلي العائد للمتهم الأول وجهاز الحاسب الآلي المكتبي ووحدة التخزين الخارجية العائدين للمتهم الثاني, وجهاز الهاتف الجوال العائد للمتهم الثالث, وجهاز الحاسب الآلي المكتبي وجهاز الهاتف الجوال العائدين للمتهم الرابع, وجهاز الهاتف الجوال العائد للمتهم الخامس, وجهاز الهاتف الجوال العائد للمتهم السادس, وإغلاق معرفاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ومنعهم من الكتابة في شبكة الانترنت وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.
بالإضافة إلى الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم، والحكم بمنع الرابع والخامس والسادس من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه.