«الجزيرة» - اقتصاد:
علمت «الجزيرة» بتوجيه مؤسسة النقد (ساما) البنوك والمصارف وشركات التمويل للتقيد بالدليل الإجرائي الذي أصدرته وزارة العدل بهدف توحيد إجراءات الرهن بين جهات التمويل وكتابات العدل إلى جانب إصدار «العدل» لنماذج تسجيل الرهن ونموذج تسجيل واقعة، حيث طالبت «ساما البنوك بالعمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيله وفقاً لنماذج التسجيل وتزويد «ساما» بالإحالات التي تثبت امتناع كتابات العدل وفقاً لنموذج توثيق واقعة.
واستندت مؤسسة النقد في ذلك على الصلاحيات الممنوحة لها بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي ونظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الرهن العقاري المسجل، ونظراً لما يرد للمؤسسة من تفاوت إجراءات جهات التمويل مع كتابات العدل واستمراراً للتعاون بين «العدل» والمؤسسة. واستندت وزارة العدل (في إصدارها للدليل الإجرائي لتوحيد إجراءات الرهن بين جهات التمويل وكتابات العدل) على التعميم القاضي في فقرته السادسة بأن تمنح المصارف وشركات التمويل مهلة 3 سنوات يتم خلالها تصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسمها حالياُ بما يتفق مع حقيقة العقد ونظراً لورود عدد من الطلبات المقدمة من البنوك وشركات التمويل لكتابات العدل لإجراء الرهونات العقارية وتصحيح الإفراغات السابقة وفقاً لحقيقة العقد ولما يرد من بعض كتابات العدل من الاشارة الى وجود تفاوت بين المتطلبات المقدمة من طالبي الرهن. حيث ضمن الإجراءات المتطلبات اللازم توفرها حال تقدم البنوك أو شركات التمويل بطلب توثيق الرهن العقاري، وفي حال تعذر توثيق الرهن العقاري لعدم اكتمال المتطلبات فيتم تسجيل الواقعة وفق النموذج المتاح في النظام الالكتروني في كتابات العدل، كما تضمنت المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري: حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله الإجراءات المطلوب وحضور ممثل الممول (البنك أو شركة التمويل) بوكالة تخوله الإجراء المطلوب وأن يكون المرتهن بنكاً أو شركة تمويل مرخصة ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري وأن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه وأن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه، أن يقدم الممول ما يثبت أن العقد المحرر بينه وبين الراهن لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج وليس بإجازة كل عقد على حدة وأن يكون إنهاء الإفراغ والرهن في إجراء واحد وذلك لعمليات تصحيح الرهن السابق وان يكون العمل وفق النماذج المعدة من مؤسسة النقد ووزارة العدل.