تصدق من عليه ديون
* عليّ ديون فهل الأفضل أن أسدد الديون أم أتصدق إذا كنت في شهر فضيل كشهر رمضان؟
- المسألة ليست في الأفضل، تسديد الديون واجب والخروج من عهدتها أمر لا بد منه، فهي مقدَّمة على الصدقة، فيسدد الديون لزامًا، ولا يجوز له أن يتصدق بما يؤثر في هذه الديون، وبعض أهل العلم وأشار إليه شيخ الإسلام على أن الشيء اليسير الذي لا يؤثر في الدين لا مانع من التصدق به، فلو أن شخصًا مدين بمائة ألف ريال ورأى فقيرًا وأعطاه عشرة ريالات أو نحوها، فهذا لا مانع منه، لكن أن يتصدق بمبلغ يؤثر في الدين فلا يجوز له ذلك؛ لأن البراءة من الواجب متعيّنة ومقدَّمة على المندوب.
أما الدين الذي لم يحل أوانه كالدين المقسط على أشهر فإنه لا يلزم سداده، لكن يبقى النظر والاحتياط لهذا الدين وإبراء الذمة منه خشية أن يموت وهو في ذمته، وأمر الدين شديد، والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدَّين، والمدين بدرهمين أو ثلاثة امتنع النبي -عليه الصلاة والسلام- من الصلاة عليه حتى ضُمنت فصلى عليه حينئذٍ، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يؤمن القسط قبل أن يتصدق بما يؤثر عليه.
تأخير المرأة لصلاة الظهر
* أنا أؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك لأني منشغلة بإعداد الطعام في المنزل، أفدنا فضيلة الشيخ.
- وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، فإذا وقعت الصلاة بين هذين الوقتين صحت وهو وقتها، ولا شك أن الصلاة في أول وقتها أفضل ما لم يشتد الحر في الظهر، «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» [البخاري: 536]، وإذا وُجد عذر مثلما ذكَرَتْه من انشغالها بإعداد الطعام فلا حرج في ذلك ما لم تُخرجها عن وقتها، ولو أخَّرت الصلاة من غير عذر في حدود الوقت المحدد شرعًا فلا حرج، لكن تركت الأفضل؛ لأن الصلاة في أول وقتها هو الأصل وهو الأفضل إلا إذا وجد الحر الشديد، فإن التأخير حينئذٍ يكون أفضل، وعلى هذا إذا كانت الساعة الثانية -والغالب أنها مازالت في الوقت- فلا حرج في تأخيرها إلى الساعة الثانية إن شاء الله تعالى.
شراء البيت عن طريق البنك
بزيادة في الأقساط المؤجلة
* أنا امرأة اشتريت بيتًا عن طريق البنك، أُعطيَ البائعُ (ثمانمائة وخمسون ألفاً)، وحسبه البنك بالفوائد (مليون ومائتا ألف) بقسط شهري لمدة عشرين سنة، وهو الآن مرهون إلى حين الانتهاء من دفع المبلغ بالكامل، فهل هذا يدخل في الربا؟ وإذا كان ربا فما العمل؟
- إذا كان البنك اشترى البيت من صاحبه وملكه ملكًا تامًّا مستقرًّا ثم باعه عليكِ بالزيادة أي اشتراه من صاحبه بخمسين وثمانمائة ألف واستقر في ملكه بحيث لو زادَ زادت قيمته وصارت من مصلحة البنك، ولو خسرَ كانت تبعة الخسارة على البنك، بمعنى أنه يملكه ملكًا تامًّا ومستقرًّا، ثم بعد ذلك يبيعه عليكِ بالزيادة المذكورة أو أكثر أو أقل فلا مانع من ذلك، وهذا هو الدين الذي يقول الله -جل وعلا- فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (282) سورة البقرة، وأما إذا كنتِ اشتريتِ البيت من صاحبه بثمانمائة وخمسين، ثم دفع البنك عنك الثمانمائة والخمسين بعد أن اشتريت أنتِ البيت، وحسب عليك مليوناً ومائتين فهذا هو الربا، فلابد أن يملك البنكُ البيتَ ملكًا تامًّا مستقرًّا ويكون في عهدته وضمانُه عليه، ثم بعد ذلك يبيعه عليكِ بالزيادة المتفق عليها، فهذا لا مانع منه، أما أن يدفع القيمة بعد أن اشتريتِ فهو يدفع دراهمَ ويأخذ مقابل هذه الدراهم دراهمَ أكثر منها فهذا هو عين الربا.
ويبقى أن شغل الذمة مدة عشرين سنة فيه ما فيه، وهذا تساهل في تحمل الديون، والشرع عظّم أمر الديون، فعليكِ الاحتياط لنفسكِ، أما تخشين الموت قبل سداد هذه الديون، فترهن ذمتك وتعلّق بهذا الدين حتى يُقضى عنك؟! عشرين سنة؟! ومتوقع أنك تجدين بيتًا بأقل من هذه القيمة، ولا تحمِّلين نفسك هذه المبالغ الطائلة.
** **
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء