ركوب المرأة في السيارة مع ولد خالتها
* أنا امرأة وأحيانًا أركب مع ولد خالتي في السيارة، فهل يجوز لي ذلك؟
- لا يجوز؛ لأنه أجنبي ما لم يكن ثَمَّ رضاع بينهما؛ لأن ابن الخالة أجنبي عنها يجوز أن يتزوجها، ولهذا لا يجوز لها أن تركب معه من غير محرم؛ لأن هذه خلوة.
التساهل في إسبال الثياب
* أستفسر عن إسبال الثياب لأنني أرى كثيرًا من الناس مسبلي الثياب ومتساهلين في هذا، فهل الإسبال جائز أم أنه حرام؟
- الإسبال لا يخلو من أن يقترن بالخيلاء أو يتجرد عنه: «فإن تجرد عن الخيلاء فهو محرّم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» [البخاري: 5787]، (ما أسفل من الكعبين) هذا حد الإسبال، وهذا محرّم وجاء الوعيد عليه في النار.
«وإذا اقترن بالخيلاء فالأمر فيه أشد، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من جرَّ ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» [البخاري: 3665]، فأمره أشد، وبعضهم يلتبس عليه الأمر فيقول: إن الخيلاء قيد، وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد، نعم إذا اتحدا في الحكم والسبب أعني المطلق مع المقيد حُمل المطلق على المقيد، لكن إذا اختلفا في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد، فالحكم مختلف، لا شك أنه مع الخيلاء أشد، والسبب مختلف، ففي الإسبال مجرد الإسبال من غير خيلاء، وفي الصورة الثانية العلة مركبة من الإسبال والخيلاء، فاختلف الحكم والسبب، وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد، والله أعلم، فالإسبال محرَّم مطلقًا، فإن كان مع الخيلاء فالأمر فيه أشد، وإن تجرّد عن الخيلاء فهو في النار، ومن يصبر على النار؟ وجاء في أقل أهل النار عذابًا من يوضع تحت أخمص قدمه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، هل يطيّق الإنسان مثل هذا؟! نسأل الله العافية، والمقصود بـ»ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» يعني صاحبه، وليس المراد به القميص أو الإزار إنما المقصود صاحبه، كما أن قوله - عليه الصلاة والسلام- في الحديث: «كل ضلالة في النار» [النسائي: 1578]، المراد صاحبها.
وإذا قال الشخص: (أنا لا أسبل ثوبي خيلاء) فيتنزل عليه النص الثاني «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».
رؤية الزوج لزوجته حال الطلاق الرجعي
* هل الزوج يجوز له أن يرى زوجته المطلقة منه وله نية بأن يرجعها؟
- المطلقة إن كانت في العدة والطلاق رجعي فهي زوجته ما زالت في عصمته، ويتعامل معها على أنها كإحدى زوجاته، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته، ولا تَخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبيّنة؛ لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا، فينظر إليها وتنظر إليه، هذا ما دامت في العدة، أما إذا خرجت من العدة فهي أجنبية عنه لا يجوز أن يراها إلا كما يرى المخطوبة، هذا إذا كانت رجعية، أما إذا كانت بائنًا فلا سبيل له عليها ولا يجوز له أن ينظر إليها ألبتة لا في العدة ولا بعد العدة.
إرجاع المبلغ المختلَس إلى صاحبه
أنا أعمل في أحد قطاعات الدولة، وفي أحد الأيام اختلست من شخص مبلغًا من المال، والرجل من أبناء عمومتي، وصراحة تبت من أول ما أخذت هذا المبلغ، وأريد الآن أن أرجعه وأنا محرج منه من أجل ألا يفضحني عند الجماعة، أفيدوني كيف أعمل؟
- لا يتأثر الحكم بكونه يعمل في قطاع حكومي أو في عمل خاص أو لا يعمل، المقصود أنه اختلس مبلغًا من المال من رجل من أبناء عمومته، وما دام تاب وأقلع عن الذنب وعزم ألا يعود وندم على ذلك فعليه أن يرد المال إلى صاحبه، ولا تبرأ ذمتُه إلا بعد وصوله إليه كاملًا، نعم هو يذكر أنه محرج ولا شك أن هذا فيه حرج لكن لا بد من إيصاله إليه ولو لم يشعر صاحب المال أنه أخذه بطريق السرقة، إنما لا بد من رده عليه بأي طريقة كأن يضعه في ظرف ويضعه تحت باب بيته لكن لا بد أن يتأكد من وصوله إليه، أو يعطيه شخصًا ليذهب به إليه ويقول: (إن هذا اختلسه شخص ما منك وتاب وأرجعه)، ولا يلزم أن يَعرف عينه، ولو ذهب به هو نفسه وقال: (إن هذا المبلغ أخذه شخص منك)، فما فيه بأس؛ لأنه هو شخص.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء