«الجزيرة» - سلطان المواش:
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج أن مقدم الخدمة الكهربائية (شركة الكهرباء أو شركة مرافق بينبع الصناعية) ملزم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب ايصال الخدمة الكهربائية، وأن العبرة في تطبيقها هو تاريخ إيصال الخدمة وليس تاريخ سداد مقابل الإيصال، ويقتصر تحصيل الضريبة من طالب الخدمة الذي قام بسداد مقابل الايصال قبل 14/04/1439هـ الموافق 01/01/2018، في حال كان تاريخ السداد خلال مدة30 يوم عمل سابقة لذلك التاريخ، أي بتاريخ03/1439/ 02هـ الموافق 20/11/2017م وما بعده. وبينت الهيئة أن الطلبات التي سُددت قبل نهاية يوم الأحد 01/03/1439هـ الموافق 19/11/2017م، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 14/04/1439هـ الموافق 01/01/2018م، فعلى مقدم الخدمة تحمل ضريبة القيمة المضافة لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة في المادة رقم (10-2) والتي تنص على:» أن يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال30 يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال».
ويأتي ذلك بناء على ما نصت عليه المادة «79» من لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة حيث تنص المادة على (أنه في حال تم اصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقاً لما هو محدد في الاتفاقية)».