«الجزيرة» - ناصر السهلي:
منحت وزارة التعليم مديري التعليم في كافة المناطق والمحافظات (93) صلاحية تتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والتعليمية للعام المالي 1439هـ، وتضمنت الصلاحيات الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات سلوكية وفكرية، وتكليفهم بأعمال إدارية خارج المدرسة بصفة مؤقتة لحين البت في قضاياهم، والإيقاف المؤقت للمدارس الأهلية والأجنبية في حال الإخلال بوسائل السلامة، وطي القيد وقبول استقالة موظفي الإدارة على المرتبة 13، وإحالتهم إلى التحقيق، وكف اليد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بخلاف الموافقة على العدول عن التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية.
جاء ذلك في تعميم أصدره معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي لمديري عام التعليم في المناطق والمحافظات، في خطوة تهدف للبعد عن البيروقراطية، وإعطاء مرونة في اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التعليمية والتربوية.
وأقرت حزمة الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم التعميد بالشراء المباشر في الحالات العاجلة بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، إضافة إلى إبرام عقود الإنشاء والمشاريع المسحوبة والترميم وإعادة التأهيل، وطرح وترسية المنافسات والمشتريات للمباني المدرسية الجديدة وبما لا يتجاوز مبلغ (2) مليون ريال
كما شملت الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم التعليم الموافقة للباحثين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق أدواتهم البحثية ذات العلاقة بالعملية التربوية في الميدان.
وأوكلت الوزارة لمديري العموم والتعليم في المناطق والمحافظات مخاطبة نظرائهم في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، دون الرجوع للوزارة ويستثنى من ذلك الجهات الأجنبية داخل المملكة وخارجها إلا عن طريق الوزارة، كما منحت الصلاحيات اعتماد صرف العلاوات والمكافآت والبدلات والتعويضات ونفقات السفر والانتداب وخارج الدوام وإصدار الأوامر والقرارات الخاصة بها، واعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم ومخصصاتهم في مختلف المراحل المدرسية، وتعيين المستخدمين والعمال وترقيتهم وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها.
وتطرقت الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم التعليم إلى عدم إبرام أي عقود مالية إلا بعد إجازته من وزارة المالية دون الإخلال بما يقضي به قرار مجلس الوزراء رقم (293) مع التقيد بالأنظمة والأحكام الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وتشكيل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي لكل عمليات الإنشاء وإعادة التأهيل والترميم والصيانة، وطرح المشاريع بعد صدور قرارات السحب الخاصة بها وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، وإبرام عقود الإنشاء والمشاريع والترميم وإعادة التأهيل والإضافات والصيانة والتشغيل، والموافقة على التنازل والبيع لأصناف الرجيع عدا الورق للجهات الحكومية.
وتناولت الصلاحيات التكليف وإنهاءه لمديري مكاتب التربية والتعليم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفقاً للائحة التكليف والضوابط المنظمة لذلك، والموافقة على إحالة منسوبي الإدارة على التقاعد المبكر، وقبول الاستقالة والعدول عنها وعن التقاعد المبكر، كما يحق لمدير تعليم المنطقة ترشيح مديري إدارات التربية والتعليم في المحافظات المرتبطة بإدارته. كما يحق لمديري عموم التربية في المناطق والمحافظات تكليف المشرفين التربويين، وترشيح شاغلي الوظائف التعليمية بمن فيهم الهيئة الإشرافية في الإدارة ومكاتب التربية والتعليم والمدارس للمشاركة في البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات والأنشطة والفعاليات الداخلية، والموافقة على الاستثناء من بعض الضوابط والشروط عند التكليف بالقطاعات الإشراقية المختلفة.
وشدد القرار على أن هذه الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم التعليم في المناطق والمحافظات لا تعفيهم من المسؤولية، والمؤاخذة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح التعليمية، على أنه يحق لهم تفويض الصلاحيات الممنوحة لهم لمساعديهم ولمديري المكاتب التابعة في حال الحاجة فقط.