«الجزيرة» - الاقتصاد:
أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة، مما يسمح للمنشآت المُصدّرة باسترداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر إقراراتها الضريبية.
وأشارت الهيئة إلى أن فرض الضريبة بنسبة صفر بالمائة على الصادرات هي من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المُصدّرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها.
ووفقاً للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليلاً خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور تسعين (90) يوماً من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
وأوضحت الهيئة أنه كمرحلة انتقالية سيتم إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر بالمائة، حتى يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الإلكتروني بينها.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المُصدّرة على ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك السعودية، التي تثبت أن السلع قد تم تخليصها رسمياً للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد، إضافةً إلى المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع، ومستندات النقل الدالّة على أن تسليم أو استلام السلع قد تم خارج المملكة.
وأكدت الهيئة أنه يحق لها رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلاً كافياً للهيئة على أن السلع قد تم نقلها إلى خارج المملكة، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5 %).
وذكّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام الضريبة ولائحته التنفيذية.