«الجزيرة» - الاقتصاد:
أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه يجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير الجاري قبل نهاية فبراير المقبل، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال وأقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية أبريل المقبل كحد أقصى.
وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وأكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على الايرادات والضريبة المستحقة على المشتريات. وأوضحت الهيئة أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، سيتم وبشكل تلقائي إصدارفاتورة «سداد» تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق.
وفور إصدار الفاتورة إلى المنشأة، يتوجب دفع مبلغ الضريبة المستحق من خلال بوابة الدفع الإلكترونية «سداد» عبر الإنترنت أو من خلال الصراف الآلي. وبعد إتمام عملية الدفع، ستتسلم المنشأة إشعارا من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبلغ الذي تم سداده.