«الجزيرة» - المحليات:
كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أنّ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ ماليّ، بلغت أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب الـ 23 مليار ريال؛ وذلك خلال شهر ربيع الآخر المنصرم.
وارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 37%؛ حيث استقبلت المحاكم العام الماضي -خلال نفس الفترة- 32 ألف طلب تنفيذ؛ لاستعادة ما يقارب الـ 11 مليار ريال.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 14.602 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية تقدر بـ 13.9 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 14.533 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 7.6 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 8.787 طلبًا لاستعادة 1.2 مليار ريال. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 4.227 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 380 مليون ريال، تليها منطقة القصيم بـ 2.276 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 181 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ 13941 طلبًا لاستعادة نحو 239 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة جازان 1.568 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 62 مليون ريال، تليها منطقة حائل بـ 1.302 بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 58 مليون ريال، ثم منطقة تبوك بـ 1.157 طلبًا لاستعادة ما يقارب الـ 108 ملايين ريال، ثم منطقة نجران بـ 928 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 58 مليون ريال، ثم منطقة الجوف بـ 645 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 32 مليون ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 606 طلبات لاستعادة نحو 28 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم منطقة الباحة 397 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 17 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
يُذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر مؤخراً قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وشملت التعديلات التي أقرها معالي وزير العدل ، عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.