«الجزيرة» - الاقتصاد:
أطلقت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية لائحتي المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز، وقواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، واللتين بدأ العمل بهما مطلع 2018م.
وتتضمن لائحة تحديد أتعاب المحكمين عدة مواد أهمها: معايير أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفها ويتم تحديدها وفق معايير وقواعد تشمل مراعاة حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومستوى الخبرات العملية المتوفرة لدى هيئة التحكيم، ومدى تعقيدات النزاع، والجهد المتوقع بذله في نظر النزاع، وطبيعة وسرعة الإجراءات، والمستوى الأكاديمي والمؤهل العلمي لهيئة التحكيم. كما نصت اللائحة على جميع المراكز وضع جدول يوضح المقابل المالي الإداري وأتعاب هيئة التحكيم ويكون لها حد أدنى وحد أعلى، على ألا تتجاوز الاتعاب 10% كحد أقصى من قيمة المبلغ المتنازع عليه في القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم.
فيما تهدف لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص، حيث حددت اختصاصات المراكز في إدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة، بينما لا يدخل في اختصاص هذه المراكز أي أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها. ودعت اللائحة المراكز وكافة الجهات الحكومية والغرف والمؤسسات والهيئات التي تزاول أعمال ونشاط التحكيم قبل صدور هذه اللائحة تكييف وتصحيح أوضاعها النظامية بما يتفق وأحكام هذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من نفاذها. كما حثت اللائحة تلك الجهات التقدم إلى اللجنة للحصول على التراخيص اللازمة وذلك بعد استيفائها القواعد والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة.