إذا اعترف بعض الورثة بوصية مورثهم، وأنكر الآخرون، فهل تثبت الوصية أم لا؟
فمثلاً قال أحد الورثة أوصي مورثي بكذا وكذا، وقال الآخرون لم يوص، فما الحكم؟..
قال تعالى: {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ}.
قوله تعالى (ذوا عدل منكم) منكم: أي من المسلمين، وقيل من قبيلتكم، (أو آخران من غيركم) من غير المسلمين، وقيل من غير قبيلتكم، والأول أرجح، وعليه يدل سبب نزول الآية، وأيضاً سياق الآية: يدل عليه، حيث شرط لقبول شهادة الكافر شرطين، وهما كون ذلك في السفر، وكونه في الوصية. وهذا لا يشترط في قبول شهادة العدل إذا كان من المسلمين.
وعليه فإذا كان شهادة الكافر تقبل في الوصية، فشهادة المسلم في الوصية إذا كان وارثاً من باب أولى. وعلى هذا فإذا اعترف بعض الورثة بالوصية أخذت نسبة الوصية من نصيبهم من التركة، فإذا شهدوا أن مورثهم قد أوصى بتلك الوصية الصحيحة، فهو اعتراف بنصيب الوصية من تركتهم، وشهود على البقية بالوصية، فإذا كانوا ذكرين عدلين أو أربعة نساء عدول، أو رجلاً وامرأتين عدول، نفذت وصية مورثهم، وإن كان رجل عدل واحد فقط، قبلت شهادته على الورثة مع يمينه، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
وفِي باب الأموال يقبل قول النساء، والمرأتان تنزل منزلة الذكر. وإن كان فاسقاً ذلك الشاهد لم تقبل شهادته، وقبل اعترافه.
والقاعدة: أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين في الدعوى.
والقاعدة: كل منكر فهو مدعى عليه.
والقاعدة: كل من كان القول قوله فعليه اليمين.
** **
د. محمد بن سعد العصيمي - كلية الشريعة - جامعة أم القرى