مقدار الكفارة لمن لم يستطع الصوم
* أريد فتوى في كمية الكفارة من الطعام للذي عليه قضاء صيام؟
- مَن وجب عليه صيام من رمضان، ومنعه منه مانع المرض؛ فلم يقدر عليه، فإنه حينئذ يكفر بإطعام مسكين. ومقدار الإطعام (نصف صاع)، ويحدد في موازيننا الآن بكيلو ونصف الكيلو من الطعام. وعن كل يوم إطعام مسكين، مقداره كيلو ونصف الكيلو.
* * *
كيفية الزكاة على الأراضي
* عندي مجموعة قطع أراضٍ فكيف أزكي عليها؟ وهل يجوز أن أعطي أخي زكاتها؟ علمًا بأنه يعول أسرة، ووضعه المادي ضعيف جدًّا؟
- هذه الأراضي إذا كان اشتراها بنية التجارة فإذا حال عليها الحول فإنه يقوِّمها بما تستحقه عند رأس الحول. لا يزكي ثمنها الذي اشتراها به، ولا الثمن الذي يبيعها به مستقبلاً. فإذا حال عليها الحول من شرائها بنية التجارة فإنه يقوِّمها، ويسأل عنها، فإذا أُخبر بما تستحقه من ثمن أخرج زكاتها ربع العشر. ويجوز له أن يعطي أخاه من زكاتها ما يكفيه؛ لأنه يقول: (يعول أسرة، ووضعه المادي ضعيف جدًّا)؛ يعني أنه من أهل الزكاة؛ فيجوز أن يعطي أخاه من زكاتها ما يكفيه، ولا يزيد على ذلك؛ لأنه يقول: (فهل يجوز أن أعطي أخي زكاتها؟)؛ فلا يجوز أن يعطي جميع زكاته لأخيه، وقد تكون أكثر من حاجته، إنما الضابط في الحاجة أن يعطيه ما يحتاج إليه في حوائجه الأصلية، إلا أن يكون هذا الأخ شريكًا له. أما إذا لم يكن شريكًا له فلا مانع من أن يدفع زكاته إليه.
* * *
صبغ الشعر بالسواد
* ما حُكم الصبغة السوداء للشعر؟
- الصبغ بالسواد لا يجوز؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما جيء بأبي قحافة والد أبي بكر ورأسه كالثغامة أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بتغيير شيبه، وأمر بتجنيبه السواد؛ فالسواد لا يجوز؛ فيصبغ بغير السواد. وكان أبو بكر يصبغ بالحناء والكتم، وكان عمر يصبغ بالحناء الصرف؛ فالتغيير مطلوب لكن بغير السواد.
* * *
استماع الموسيقى دون الأغاني، والعكس
* ما حكم الموسيقى دون صوت الأغاني؟ وما حكم كل منها دون الآخر؟
- الموسيقى جاءت الأدلة بتحريمها، والمعازف والمزامير كلها جاءت النصوص بتحريمها؛ فلا يجوز استعمالها ولو من غير صوت أغانٍ. كما أن الأغاني إذا تجردت من الموسيقى فإما أن يكون لفظها مباحًا، وتأديتها بلحون العرب لا بلحون العجم وأهل الفسق، فإنها تكون من باب الإنشاد المباح، إذا تجردت من الآلات الموسيقية والمعازف والمزامير، وأُديت بلحون العرب، وكان لفظها مباحًا. هذا هو الإنشاد الذي أنشد بين يديه - عليه الصلاة والسلام -. أما إذا كان لفظها محرمًا، كالهجاء والغزل وما يثير النعرات من فخر وخيلاء وسب وشتم، وما أشبه ذلك، فهذا حرام بكل حال. وكذلك إذا أديت بلحون الأعاجم أو بلحون أهل الفسق فإن هذا لا يجوز أيضًا؛ فالإنشاد الجائز ما تجرد من الآلات، وأُدي بلحون العرب، وكان لفظه مباحًا. وقوله: (ما حكم كل منها دون الآخر؟) فُهم من الجواب السابق. والله أعلم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء