د. حمزة السالم
يجب التفريق بين دين القرض ودين التجارة في أحكام السداد. فالمُقرض يتصدق أو يتبرع بقيمة زمن استغلال مال معين، لا المال نفسه. كالعارية، يتصدق صاحب المال بحق استخدامها لا بالمال المُعار نفسه.
وأما من يبيع بالنسيئة فالبائع قد باع المال وزمنه معه. فحكم السداد يتبع حكم البيع.
فالقاعدة إذا: إن كان الدين قرضًا، فكل ما يتعلق من توابع للزمن فيحكم عليه بحكم الصدقة أو الهبة، فلا عوض قيمة فيه. وكل ما يتعلق بالمال نفسه فيحكم به بحكم القرض والعارية فله عوض القيمة عند بذل القرض.
وأما إن كان الدين في حال البيع، كتمويل أو تقسيط، فكل ما يتعلق بالمال أو الزمن المتعلق معه فهو في حكم البيع فليس له إلا العدد أو الوزن أو الحجم أو النوع أو الصفة أو أي وسيلة قياس كانت، المتفق عليها.
فالديون في باب البيوع الآجلة، (والتمويلات منها) يكون سدادها بنفس عدد وصورة حدوثها حين تعلقها في الذمة. فلو باع تاجر سيارة باليورو أجل سداد ثمنها لعام كامل. وجاء وقت السداد وقد نزلت قيمة اليورو، فالسداد يكون باليورو، ولو صارت قيمة اليورو صفراً. ولو زادت قيمة اليورو فأصبح العشرة دولارات بيورو واحد فالسداد باليورو كذلك. وهذا هو نفس مفهوم التحوط.
فالسداد في حال البيع يكون بالعدد والحجم والوزن لا القيمة. ودليله الشرعي حديث الأصناف، الذي جاء في ربا البيع وساوى بين صاعي تمر سيئة وصاع جيدة. وهو الموافق للعقل وسنة السوق الكونية. فالبيع كسلم أو تقسيط أو أجل، تكون قيمة الزمن وقيمة المخاطرة متضمنة في مبلغ السداد الآجل، (حتى ولو كانت قيمة تسويقية، كبيع التقسيط بنفس قيمة الحاضر من أجل تصريف البضاعة).
وأما في القرض فالسداد بالقيمة لا بالصورة ولا حسب الوسيلة القياسية المستخدمة، كعدد أو وزن أو حجم. ودليل اعتبار القيمة في القرض قوله تعالى: {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}. والعدل لا يكون بالعدد ولكن بالقيمة. وكذلك يدل عليه، الانضباط في تأصيل الأحكام في منع التحايل أو الاستغلال في القرض. ولولا ذلك، فإن هذا يكون فرصة تحوطية مجانية للمُقرض.
فما يحدث من تضخم معتاد ينقص قوة المال الشرائية، فالتضخم تابع لصدقة الزمن فلا يعود فيها المتصدق والواهب. فانخفاض القوة الشرائية لليورو هي من استثمار الزمن الذي قد تصدق به على المقترض. والفهم فيه معتمد على الشرعي النصي «فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه».
وأما لو انخفض سعر المال نفسه أو زاد (كتغير سعر صرفها أمام العملات كلها) فعلى المقترض ارجاع قيمته لا مثله عددًا. فقيمة المال فالمُقرض لم يتبرع بها.
ويُلاحظ أن التضخم غير المعتاد في بلد دون آخر، سينعكس على سعر صرفها، لأنه سيكون غالبًا تضخمًا نقديًا، وهذا ينعكس فورًا على سعر صرف عملتها. فيأخذ حكم السداد، حسب القاعدة السابقة، ارجاع القيمة لا العدد.