«الجزيرة» - علي القحطاني:
أكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بهيئة الزكاة والدخل أن إغلاق باب التسجيل يوم 20 ديسمبر 2017 سيؤدي لتطبيق غرامة على المنشآت المتأخرة بواقع 10 آلاف ريال ما لم تكن الأسباب متعلقة بالهيئة. مبينًا لـ«الجزيرة» أنه مع بدء تطبيق الضريبة لن تقتصر عقوبة المنشآت غير المسجلة على غرامة مالية فقط، بل ستشمل عقوبات أخرى، تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.
وقال حمود بن عبدالله الحربي: «سيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة ابتداء من تاريخ تطبيق النظام في 1 يناير 2018؛ باعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية».
وأضاف بأن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه. أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة فلا تقل عن 5 في المائة، ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، في حين ستتعرض المنشآت غير الملتزمة أيضًا إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
أما بخصوص الأفراد فقد تم فتح التسجيل لهم مع نهاية تسجيل المنشآت. وهؤلاء هم الذين يعملون في التجارة، وليس لديهم سجلات تجارية، فيسجل برقم البطاقة؛ إذ يتم احتساب القيمة المضافة على كل عمل يعمله باستثناء التأجير السكني مما يوجب عليه دفع القيمة المضافة مع كل عملية يقوم بها.
وذكر أن القطاع العقاري التجاري والسكني سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ما عدا التأجير السكني. مبينًا أنه وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني؛ إذ تم إعفاؤه من الضريبة.
وأضاف الحربي خلال ورشة العمل للتعريف باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري بغرفة الرياض بأن العقود الطويلة التي قبل 30/ 5/ 2017 ليس عليها ضريبة، ولكن ما بعدها فإنها مطالبة بإقرار ضريبي شهري، يُقدم قبيل نهاية الشهر الذي يليه. وهناك ثلاث نقاط تستحق الضريبة، هي: أصل الفاتورة وتوريد السلعة واستلام المبلغ.
وتابع بأنه وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني؛ إذ تم إعفاؤه من الضريبة. مشيرًا إلى أنه يقصد بالعقار السكني مقر أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم، وليس لأغراض النشاط التجاري. ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المراد استعماله كمنزل، مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات.
أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قِبل المالك أو من قِبل شخص ذي قرابة وثيقة به، مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، فيعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة؛ لكون البيع في هذه الحالة لا يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
وبالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات فقد أكدت الهيئة أنها تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5 %. وتشتمل تلك الخدمات - على سبيل المثال - على منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار، مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.
وأبان أن القروض البنكية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن استثناء القروض من تلك الضريبة يعد أمرًا طبيعيًّا؛ إذ إن فرض نسبة 5 في المائة على القروض البنكية ترفع التكلفة على البنوك.
وقال إن الهيئة ستفرض الضريبة على الفاتورة الصادرة على البضائع، سواء كانت في المستودعات أو البضائع المستوردة حديثًا. مضيفًا بأن ضريبة القيمة المضافة ستُفرض على الخدمات وكذلك السلع.