موضي الزهراني
نظمت هيئة حقوق الإنسان السعودية مشكورة الأسبوع الماضي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبوظبي ورشة عمل على مدار يومين تناولت موضوعاً هاماً عن «دعم قدرات الأجهزة الوطنية المعنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص» التي استهدفت القضاة وأعضاء النيابة العامة ومفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وكذلك شركات الاستقدام، وكان من أهم أهداف الورشة هو «إيجاد ثقافة لدى المشاركين حول قضايا الاتجار بالأشخاص، وإكسابهم المهارات اللازمة في أساليب الضبط والتحقيق والمحاكمة، وكذلك إكسابهم المهارات اللازمة في توفير الحماية القانونية لضحايا الاتجار. ولأهمية هذا الموضوع تنوعت المشاركات المحلية والخليجية في عرض محاور الورشة المتنوعة والتي من أهمها أيضاً «آليات حماية ودعم الضحايا، والمسؤولية الجنائية للضحايا، ودور العدالة في إثبات إدانة مرتكبي الجريمة وحماية الضحايا، والتعاون والتنسيق الوطني في مكافحة الاتجار بالأشخاص». وبإذن الله ستكون ثمار الورشة محققة للأهداف المرجوة منها خاصة أن وزارة العمل لدينا خصصت إدارة معنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يتعلق بالعمالة وسوء معاملتها لدرجة الاستغلال والمتاجرة ولديها خدمات متعددة تستحق الإشادة بها، وكذلك آليات حماية متنوعة للعمالة منذ وصولها للمطار حتى عودتها لبلادها. ولكن بالرغم أن موضوع الورشة هام جداً وتخصصي، إلا أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي صدر في عام 1430هـ مازال غير واضح لكثير من فئات المجتمع ولا بد من تكثيف التوعية بشأن مواده الهامة والتي لا تعني فقط بجرائم الاتجار بالعمالة، بل تتضمن المواد مجموعة من العبارات الجنائية الدقيقة التي قد لا يستوعبها بعض العاملين في مجال الحماية الأسرية، أو بعض الجهات الأمنية مثل جهات التوقيف، أو بعض الجهات الإصلاحية للأحداث، التي يتم الاستناد عليها في إعداد تقاريرهم الشاملة، والمطالبة بإحالتها لجهات التحقيق حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وذلك عندما تردهم قضايا مشابهة لكنها حدثت في المحيط الأسري! فأنظمة الحماية من الإيذاء مثلاً من الأنظمة المعنية بالعنف الأسري وتناولت الإيذاء الجنسي كأحد أنواع العنف، لكنها لم تتناول عقوبة درجاته وتكراره! وبالإمكان الاستفادة من نظام مكافحة الاتجار في مادتيه الثانية والرابعة والتي صنفت «استغلاضعف الضحية واعطائه مبالغ مالية من أجل الاعتداء الجنسي أو التسول تحت جرائم الاتجار! وتدرجت العقوبات من « خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً»! بل وتشدد العقوبات إذا ارتكبت مثل هذه الجريمة ضد طفل أو امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أوكان المرتكب زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه! فهذا ما نحتاجه في أنظمتنا الحقوقية عقوبات مشددة حتى لا يتم تكرار العنف والتمادي فيه بدون رادع!