انتشار الرضاع إلى إخوة المرتضع
* أنا أرضعتُ بنت أختي، وأختي أرضعت ولدي، فهل أبناء أختي يصبحون أبنائي؟ أرجو تفصيل ذلك.
- السائلة تقول (أنا أرضعتُ بنت أختي)؛ فهي أرضعَتْ بنتًا من بناتها؛ فبقية بناتها وأبنائها تكون خالتهم وليست أمًّا لهم؛ لأنها لم ترضعهم؛ فهي أُمٌّ لمن أرضعت فقط. وأختها أرضعت ولدًا من أولادها فهي أمه من الرضاعة دون إخوانه وأخواته؛ فالرضاعة تختص بمن ارتضع، لكن هذه البنت (بنت أختها) التي أرضعتها أختٌ لأولاد خالتهم من الرضاعة، والولد الذي أرضعته أخ لأولاد خالته من الرضاعة؛ فأبناء أختك لا يصبحون أبناءك، ولا يصبح ابنك إلا مَن أرضعتِ، وبقية الأولاد تكونين خالتهم.
إعطاء الزكاة للأخ
* هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة؛ إذ إن عنده أسرة مكونة من ستة أفراد، وعليه دَين؟ علما بأنه موظف وراتبه سبعمائة وأربعة آلاف؟
- الأخ إذا لم يكن شريكًا فإنه يجوز أن تُدفع له الزكاة إذا كان من الأصناف الثمانية: الفقراء، والمساكين... إلى آخره. فإن كان فقيرًا، لا يملك شيئًا، تُدفع له الزكاة، وإن كان مسكينًا، يملك ما لا يكفيه، فإنه يعطَى من الزكاة ما يُكمل به حاجته، فإذا كان راتبه هذا لا يكفيه فله أن يأخذ من زكاة أخيه؛ لأنه ليس المقصود الرقم بل المقصود الحاجة والكفاية. علمًا بأن بعض الناس هذا الراتب يكفيه ويوفر منه، وبعض الناس ولو كان ضِعف هذا لا يكفيه؛ فالمسألة مسألة تدبير المال وسياسته، وعلى الإنسان أن يتقي الله -جل وعلا-، ولا يأخذ من الزكاة، ويزاحم المحتاجين الذين لا يجدون لقمة العيش وهو يبذر الأموال، ولا يتصرف فيها التصرف الشرعي. على كل حال، إذا كان راتبه لا يكفيه فإنه يأخذ من زكاة أخيه ما يكمل به حاجته.
الطريقة المشروعة لشراء السيارات بالتقسيط
* أريد طريقة شرعية في شراء سيارة بنظام التأجير.
- إذا كان يريد بالتأجير ما يُشاع بين الناس أنهم يسمونه تأجيرًا من أجل ألا تنقل السيارة إلى ملك المشتري حتى تتم أقساطها، وهي في حقيقتها بيع أقساط، فحينئذ يصرحون بأنه بيع، وترهن السيارة ضمانًا لحق البائع، أو يضمن بضامن وكفيل يضمن المبلغ إذا لم يسدد الأصيل، وإلا فالتأجير معناه أنه لا يملك السيارة في وقت، ولو انتهت الأجرة فإن السيارة تعود إلى مالكها، فيكون قصدهم البيع ويسمونه تأجيرًا، كما يسمون الدَّين قرضًا، يقول: اقترضت، والمراد استدنت. فعلى كل حال، إذا أراد سيارة، وليس عنده قيمتها، فإنه يذهب إلى من يملك سيارة، ويشتريها منه بقيمة يتفقون عليها، تكون مؤجلة، سواء كانت تحل دفعة واحدة أو على نجوم وأقساط. هذا إذا كان البائع يملكها، ثم يبيعها على من يريدها، وحينئذ إذا كان يريدها للاستعمال فهذا هو الدَّين المنصوص عليه في قوله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وهذا مجمع عليه. أما إذا كان لا يريد السيارة، وإنما يريد قيمتها، فهي المسألة المعروفة عند أهل العلم بالتورق، وهي جائزة عند جماهير أهل العلم إذا كان البائع الأول يملك السلعة التي هي السيارة، ثم بعد ذلك يبيعها على مريد قيمتها، ويقبضها المشتري قبضًا شرعيًّا معتبرًا، ثم يبيعها على طرف ثالث لا علاقة له بالطرف الأول، ثم بعد ذلك يقبض ثمنها، ويتصرف فيه كيفما شاء في وجوهه المباحة، وحينئذ تكون هذه مسألة التورق التي أجازها جماهير أهل العلم، ومنع منها ابن عباس -رضي الله عنهما - وشيخ الإسلام ابن تيمية وعمر بن عبد العزيز ونفر يسير من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على جوازها.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء