«الجزيرة» - الاقتصاد:
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي يقضي بفرض غرامة مالية والتشهير والإبعاد ضد مقيم من جنسية عربية يعمل لدى مصنع لشركة تزاول أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في حائل، وذلك إثر مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وضلوعه في خلط أنواع مختلفة من الأرز وإعادة تعبئته في عبوات تحمل بيانات تجارية مخالفة للحقيقة، ويتم ذلك بطريقة بدائية، وغير صحية تهدد سلامة المستهلكين، فيما أوقفت الوزارة نشاط المصنع المتورط في حينها وأغلقته، واستدعت المسؤولين للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت الوزارة، أنه بثبوت إدانة المتورطين فقد صدر الحكم من المحكمة الإدارية في حائل المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بإدانة العامل المسؤول ومدير المصنع بما نسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وتعزيرهما بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وإبعاد العامل عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين، مؤكدة في هذا الصدد عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين ويشكل خطراً على سلامة مستخدميها .
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة مصنعاً يقوم العاملين فيه بتفريغ أرز هندي أبيض وأرز من نوع بنجابي بأوزان مختلفة على الأرض ومن ثم خلطها مع بعضها البعض وإعادة تعبئتها بطريقة بدائية مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية داخل أكياس تحمل بيانات تجارية مغايرة للأكياس المفرغ منها الأرز باسم «تمن عراقي».