«الجزيرة» - محمد السلامة / تصوير - إبراهيم الدوخي:
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، واستمرارًا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جذب الكوادر السعودية المؤهلة إلى العمل في السوق المالية السعودية كمؤسسات مالية مرخص لها (أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة)، ودعماً للاقتصاد الوطني، وتشجيعاً للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف قرار الهيئة إلى تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتوسيع مجالاته؛ إذ ستسهم هذه التعديلات في تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، من خلال تخفيض اشتراطات الحصول على رخصة نشاط الإدارة، وتقليل الالتزامات المستمرة، مما سيسهم في توسيع قاعدة العرض بزيادة أعداد مديري الأصول المؤهلين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم ذات الصلة بإدارة الأصول، وذلك من خلال إعادة تعريف المستثمرين المتخصصين من أفراد وشركات ليصبح أكثر شمولية، والتوسع في تنويع المنتجات الاستثمارية المقدمة، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال زيادة عدد الصناديق الخاصة برأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى المديرين المتخصصين بإدارة الأصول.
أمام ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز أن التعديلات التي أجرتها الهيئة في نظام لائحة الاشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة الهدف منها تحسين بيئة الأعمال وتيسيرها وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتحفيز فئة جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والريادية والتي يديرها شباب وشابات الأعمال للبدء بمشاريع استثمارية في مجال السوق المالية بمتطلبات ترخيص أقل، إلى جانب الصناديق العاملة في رأس المال الجريء أو المجازف، مع إزالة العذر أمام العديد من الأشخاص والشركات التي كانت تمارس أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص بذريعة ارتفاع متطلبات الترخيص الرأسمالية والتشغيلية، مبيناً أنّ هذه التعديلات لا علاقة لها بعدم ترقية شركة فوتي راسيل للسوق السعودية ضمن قائمة الأسواق الناشئة الثانوية، وأنّ هذا الأمر ليس من مطالب «فوتسي».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة بالرياض، وقال القويز، إن ّ على الهيئة مسؤوليتين تتطلب قدرا عاليا من التوازن والموازنة فمن ناحية هيئة سوق المال مسؤولة في الحفاظ عن استقرار السوق، وحماية المستثمرين من خلال الإفصاحات، ومن ناحية أخرى لديها دور تطويري للسوق المالية من حيث المنشآت والأدوات التي تعمل فيها. وأضاف أنّ في بداية سنوات هيئة السوق المالية كان تركيز الهيئة على جانب حماية المتداولين وخلق البيئة النظامية وهذا مبرر بحكم أننا بدأنا في مرحلة لم يكن فيها قدر عال من التنظيم من أبرزها وضع المتطلبات الرأسمالية والتشريعية والإجرائية للشركات الراغبة في الدخول في مجال الأوراق المالية.
وتحدث القويز قائلا إن الهيئة وفي ظل الدخول في حقبة جديدة لتطوير السوق المالية ورفع سقف الطموح فيها فإنها أصبحت الآن بصدد فتح العنان أمام المزيد من الشركات والتسهيل لقدر أكبر من الشركات لدخول معترك السوق المالية عبر تخفيف عدد كبير من متطلبات الترخيص الرأسمالية والتشغيلية أمامها.
وفيما يتعلق بأثر تخفيض متطلبات الترخيص من حيث المخاطر على إدارة الأصول، أكد رائد بن أحمد وكيل هيئة سوق المال لمؤسسات السوق، أن الهيئة راعت المخاطر ومعالجتها في تعديلا الرخص الجديدة بما فيها رأس المال، وذلك من خلال أمين حفظ مستقل وعمليات منفصلة.
ووفق عرض مفصل عن التعديلات الجديدة قدمه كل من رائد الحميد مساعد وكيل الهيئة لمؤسسات السوق، صالح المحاسن مدير وحدة الرخص، وأحمد الجارد مدير إدارة التراخيص، فقد اشتملت التعديلات على تعديل مصطلح «المستثمر ذو الخبرة»، ومصطلح «المستثمرون المتخصصون»، ومصطلح «شركة استثمارية»، ومصطلح «مسؤول المطابقة والالتزام»، ومصطلح «مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وإضافة مصطلح «الأصول المدارة» إلى تلك القائمة؛ فقد وُسّع تعريف المستثمرين المتخصصين الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاصة والطروحات الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً، أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل الهيئة الذي لا يقل دخله السنوي عن 600 ألف ريال للسنتين الماضيتين. كذلك يشمل التعريف الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن خمسة ملايين ريال، وعُدّل أيضاً تعريف الشركات الاستثمارية بتخفيض الحد الأدنى لصافي أصول تلك الشركات من 50 مليون ريال إلى عشرة ملايين ريال.
كذلك تضمنت التعديلات تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة من 50 مليون ريال إلى 20 مليون ريال، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة، هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، بأصول مدارة لا تتجاوز مليار ريال أو ما يعادلها، وبمتطلب حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره خمسة ملايين ريال، على أن تتوافر للشخص المرخص له آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة للتأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى، وفي حال تجاوز ذلك الحد فيجب عليه إشعار الهيئة فور حدوث ذلك، مع التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك بخطة لتعديل أوضاعه، والامتناع من استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء حتى تعديل أوضاعه
وتضمنت التعديلات أيضا تخفيض متطلب المستندات والمعلومات التي يجب على مقدم طلب الترخيص تقديمها إلى الهيئة في حال اقتصار نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة، وتخفيض التزاماته المتعلقة بالأشخاص الواجب تسجيلهم في جميع الأوقات، لتكون شخصين مسجلين في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، مع جواز تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو مسؤول المطابقة والالتزام أو مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حال كون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو كانت الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصاً مرخصاً له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصلاً على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، على أن تُعيّن تلك الجهات أحد موظفيها مديرًا ماليًا أو مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له، وأن يجتاز الموظفون المعينون من تلك الجهات الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفهم من ذلك، إضافة إلى أي شروط أخرى تحددها الهيئة. وبيّن القرار عدم انطباق المواد 47 و48 و51 و60 و61 من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة. واشتمل القرار على استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه، مع منعه من تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله أو إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عميله الفرد فيما يتعلق بأعمالوراق مالية.
وتضمن القراركذلك إعفاء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من تطبيق قرارات المجلس السابقة فيما يتعلق بتطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس أو حساب أمانة لجميع مقدمي طلبات الترخيص لجميع أعمال الأوراق المالية. ويمكن الاطلاع على لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلتين على موقع الهيئة الإلكتروني.