«الجزيرة» - سعود الشيباني:
فند المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان صحة المعلومات الواردة في مقطع صوتي متداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاع مخالفة بقيمة 3 آلاف ريال على المركبة التي يقوم قائدها بالالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء رغم توقفه التام قبل الالتفاف.
وعدد العقيد الربيعان ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء إذ جاءت كالتالي:
- يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.
- إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.
- يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.
- إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.
- عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك تعتبر قطع إشارة.