الإساءة إلى الوالدين وتفضيل الزوجة والأولاد
* نرجو من فضيلة الشيخ نصيحة للأبناء الذين يُسيئون المعاملة مع والديهم، خصوصًا بعد زواج الابن وإنجاب الذرية، فينسى بعدها حق والديه ويفضل زوجته وأولاده على والديه، بل وينهرهما بحجة أنهما من الزمن القديم، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟
- عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من عظائم الأمور، وجاء فيها من النصوص من الكتاب والسنة ما يجعل الإنسان على وَجَلٍ عظيم إذا رأى عاقًّا؛ فكيف إذا عقَّ بنفسه، وقد جاء في بعض الأخبار «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم» [الأدب المفرد: 63]، والقاطع معروف أنه في الأقارب، والعقوق فيما هو أخص وهو الوالدان، فإذا كانت الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم فكيف بمن قطع؟! فكيف بمن عقَّ والديه؟! وهذه الجريمة العظيمة في حق الوالدين: أقرب الناس إليه، وأعظم الناس حقًّا عليه بعد الله -جل وعلا- كيف يستطيع أن يواجه سبب وجوده في هذه الحياة بهذه المعاملة؟! كيف يستطيع أن يواجه أمه التي حملته وتعبت عليه، وتحمّلت المشاق والمصاعب في حمله ووضعه وإرضاعه وتنشئته، وكذلك أبوه الذي حَمَل من أعبائه حتى شَبَّ عن طوقه، ثم رأى أنه قد استغنى عنهما بوظيفة وزوجة وبيت مستقل، وصار له أولاد؟! هل يليق بعاقل -فضلاً عن متدين- أن يصنع مثل هذا الفعل وهذه القطيعة بمن أسدى إليه أعظم المعروف بعد الله -جل وعلا-، لا شك أن هذا ممسوخ الفطرة، الذي يُفضِّل زوجتَه وأولاده على والديه، لا شك أن هذا على خطر عظيم من لعنة الله -جل وعلا- وغضبه عليه، نسأل الله السلامة والعافية.
** **
نية الطلاق بالقلب دون تلفظ
* إذا أحد نوى الطلاق بقلبه فقط ولم يتلفظ به كمثل أن يقول في نفسه: لو قالت لي زوجتي: كذا وكذا سأطلقها، فهل يقع الطلاق؟
- إذا نواه بقلبه ولو تردد ولو كثر ولم يلفظ به بلسانه فإنه يكون من حديث النفس، وحديث النفس تجاوز الله عنه وعفا عنه ما لم يتكلم أو يعمل، فهذا لحكم له إذا كان مجرد حديث نفس.
الاقتراض من مال اليتيم
أخي يتيم من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصرف له الدولة شهريًا مبلغًا من المال، ومنذ صغره وهو يأكل ويشرب ويلبس معنا، وما صرفنا عليه من فلوسه إلا الشيء القليل، واجتمع له مبلغ من المال فصرنا نأخذه أنا أو أي أحد من إخواني إذا احتجنا لذلك ثم نرده مباشرة، والمبلغ الآن عندي وأنا مسجل في الأوراق ومخبِر الجميع بذلك، فهل علينا إثم؟ ثم هل هذا المال عليه زكاة؟ وهل نسعى في تشغيل المبلغ فيما يعود عليه بالنفع؟
- في مثل هذه الحالة ينظر الأحظ والأصلح لهذا القاصر في تنمية ماله والمحافظة عليه، لكن إذا احتيج إليه حاجة واستُئذن الولي وأُمن من ضياعه فإنه لا مانع من الإفادة منه على أن يرد كما هو ويُضمن بحيث لا يضيع، هذا الذي يتجه، ومع ذلك إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وأما السعي في تشغيل المبلغ فهذا هو الأصل، وهذا من تمام النصح لأخيهم، فيسعون في تنميته والاتجار به؛ لئلا تأكله الصدقة، كما وجه النبي -عليه الصلاة والسلام- من لديه مال اليتيم.
... ... ...
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء