ترك الأضحية للعجز عن ثمنها
* منذ ثلاث سنوات لم يتيسر لي أن أشتري أضحيةً أضحي بها؛ وذلك بسبب ظروف صعبة تمر عليَّ وفقر، فهل آثم على هذا أم لا؟
- الأضحية سُنَّة مؤكدة، وثوابها عظيم، وهي أفضل من الصدقة بثمنها، لكن ليست بواجبة؛ فالذي لا يستطيع أن يضحي ولا يَجد من يُقرضه ويَسْهُل عليه الوفاء فإنها لا تلزمه، ولا إثم عليه.
* * *
استعمال المُحرِم الكريم والصابون المعطَّر
* ما حُكم استعمال الكريمات المعطِّرة وكذلك الصابون المعطَّر في أثناء الإحرام؟
- استعمال الطيب للمحرم من محظورات الإحرام كما جاءت بذلك الأحاديث، فإذا كان الكريم أو الصابون فيه رائحة الطيب فلا يجوز استعماله بحال؛ لأنه من نوع الطيب.
* * *
لبس السروال تحت الإحرام نسيانًا
* ذهبت إلى مكة لعمل عمرة، وحين دخلت الطواف اتضح لي أنني لابس سروالاً داخليًّا من تحت الإحرام ناسيًا إياه، فما الحكم في ذلك؟
- الناسي ما عليه شيء، لكن إذا ذكر عليه أن يخلعه فورًا. وما دام ناسيًا لا شيء عليه، ولا يلزمه شيء.
* * *
ملامسة غطاء وجه المحرمة لأنفها
* يقال إن غطاء وجه المحرمة إذا لمس أنفها فإنه من محظورات الإحرام، ويجب عليها بسبب ذلك دم، فهل هذا صحيح؟
- الأصل في المحرمة ألّا تغطي وجهها، حتى قال بعض أهل العلم: إن إحرامها في وجهها، لكن إذا صارت بصدد أن يراها الرجال الأجانب، وتعرضت لهم، فعليها أن تسدل خمارها كما جاء في حديث أسماء وعائشة -رضي الله عنهما- وغيرهما، فيلزمها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ولا يلزمها أن تجافي الخمار عن وجهها، ولا تضع شيئًا يرفعه عنها، فإن هذا من الأمور المحدثة، فالذي جاء عن الصحابيات -رضي الله عنهن- أن إحداهن تسدل جلبابها على وجهها، ومِن لازم ذلك أن يلامس الأنف، بل يلامس الوجه ولا شيء في ذلك؛ لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، والواجب تغطية الوجه عن الرجال الأجانب.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء