اغتسال المُحرِم بالحج
* حججتُ هذا العام، فأحرمتُ وذهبتُ مع رفقتي في خيام منى، وجاء يوم الجمعة واغتسلنا وتطهرنا طهارة كاملة ونحن باقون على إحرامنا ولم نحل الإحرام، فهل علينا شيء؟
- لا مانع من أن يغتسل الحاج حال إحرامه، ويتنظَّف شريطة ألا يسقط منه شعر مُتَعَمَّد، وألا يستعمل من المنظفات ما فيه طيب؛ لأنه منهي عن الطيب، فإذا خلا من ذلك فلا مانع من أن يتنظَّف ويغتسل ويغيِّر رداءه وإزاره بأنظف منه، وله أن يغسله، إلى غير ذلك مما هو مُعين على التزيُّن والتطيب.
* * *
تجاوز الميقات والإحرام من مكة
* من تجاوز الميقات وأحرم من مكة للحج لظروفه المادية ماذا عليه؟
- الإحرام من الميقات من واجبات الحج، والمعروف عند أكثر أهل العلم أن من ترك واجبًا من واجبات الحج أنه يلزمه دم؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «من ترك نسكًا فليهرق دمًا» [يُنظر: الموطأ: 240]، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة أنه من الواجبات، وأنه يلزمه أن يذبح هديًا في مقابل هذا التفريط خلافًا لقولين متقابلين في المسألة. يقول سعيد بن جبير: من تجاوز الميقات فلا حج له. ويقول سعيد بن المسيب: من تجاوز الميقات فلا شيء عليه. وهذان قولان لا شك أنهما متقابلان في طرفَي نقيض، والوسط والخير كله في الوسط، وهو رأي الجمهور. فلا شك أن الإحرام من الميقات نسك، وقد حدد النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه المواقع لأهل تلك الجهات؛ فلا يجوز تجاوزها، وأحرم -صلى الله عليه وسلم- من الميقات، وقال: «لتأخذوا مناسككم» [مسلم: 1297]. ولا شك أن هذا هو أعدل الأقوال، وأنه من واجبات الحج، وأن من تركه وأحرم بعده فإنه يلزمه ما يلزم من ترك أي واجب من واجبات الحج.
* * *
بقاء المتمتع على لباس الإحرام
بعد تحلله من العمرة
* حججتُ متمتعًا فاعتمرت وتحللت بعد التقصير من رأسي إلا أنني بقيت على ملابس الإحرام، وذلك لقرب ذهابنا للوقوف بعرفة، فهل فعلي هذا صحيح؟
- لا مانع من أن يستمر على ثياب الإحرام ما لم يتعبد بهذا، وإذا عرف أنه طاف وسعى وقصّر وهو متمتع فقد حل من عمرته، سواء خلع ثياب الإحرام ولبس ثيابه المعتادة أو لم يخلعها. والمقصود أنها تمت عمرته، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، ولا يلزمه خلع ملابس الإحرام، ولكن لا يتعبد بذلك، أي: أنه يلبسها تعبدًا من غير فصل بين الحج والعمرة؛ لأن المتمتع شأنه الحل، والحل كله بين الحج والعمرة.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء