«الجزيرة» - الاقتصاد:
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار, صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ضد مواطن ومقيم آسيوي، إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بالمتاجرة في بيع وتصدير مواد البلاستيك والورق بطريقة غير نظامية لأسواق خارجية في كل من «الهند» و«ماليزيا» و«إندونيسيا»، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة للحساب البنكي للمتستر عليه خلال عام واحد (3.738.897) ريال.
وأظهرت التحقيقات, استخدام الوافد المتستر عليه لثلاث حسابات مصرفية في بنوك مختلفة يتم في أحدها إيداع أكثر من 300 ألف ريال شهرياً لمدة عام.
وقررت المحكمة الإدارية تغريم المواطن والمقيم 200 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن البلاد ومنعه من العودة إليها للعمل، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط لمدة 5 سنوات، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعمل الوزارة على مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني التي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري الذي يعد أحد المسببات الرئيسية في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.