«الجزيرة» - سلطان المواش:
أصدرت مصلحة الجمارك العامة، تعميمًا لكافة منافذها الجمركية «البرية والجوية والبحرية» يتضمن القرار الوزاري رقم 3326 وتاريخ 15-11-1438هـ القاضي بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يومًا لتلك القابلة للتلف و30 يومًا للبضائع الأخرى وذلك اعتبارًا من 1-1-1439هـ.
وتضمن القرار الوزاري تعديل البند «أولاً» من القرار الوزاري رقم (1319) وتاريخ 7-6-1424هـ ليصبح بالنص التالي: (تعتبر البضائع متروكة في كافة المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يومًا للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة (30) ثلاثون يومًا للبضائع الأخرى من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة).
وأوضحت مصلحة الجمارك العامة أن هذا التعديل يأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحويل المملكة إلى مركز خدمات لوجستي عالمي متميز، وتوافقًا مع مبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020 ومن ضمنها برنامج «الفسح خلال 24 ساعة» الذي تم تطبيقه بالتعاون مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص، وذلك في عدد من المنافذ الجمركية - كمرحلة أولى.