لست معنيًا بتعريف سلطة قطر لمعنى حقوقها السيادية، إلا بقدر ما يوفره القياس أو يتفق مع التعريف الدولي لمعنى السيادة. من المعلوم أن الدولة سواء كانت كبيرة تشبه القارة كالمملكة العربية السعودية، أو دولة هي أقل في مساحتها وتعداد سكانها من أصغر إقليم في دولة مجاورة لها. تقوم على ثلاثة أركان أساسية. هي الأرض، والشعب، والسلطة. ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مبدأ أصيل في ميثاق الأمم المتحدة فقرة (7 من المادة الثانية) وترتبط السيادة بركن السلطة في الدولة. ومتى ما توافرت هذه الأركان تحت ظل شروط معينة يقرها القانون الدولي تصبح دولة ذات شخصية قانونية دولية لها الحق في الوجود والاستقلال واحترام سيادتها الوطنية من قبل الدول. بما فيها عدم التدخل في شؤونها الداخلية التي هي من حقوق السيادة للدولة. وعليها بقدر ما لها من الالتزامات تجاه الدول الأخرى. فدعونا نكشف مفهوم السيادة لدى سلطات قطر؟ السيادة في القانون الدولي هي الحقوق والالتزامات التي تسري على جميع الدول ذات الشخصية القانونية الدولية. فالحقوق تعبر عن حق أي دولة على الدول الأخرى، والالتزامات تعبير عن واجبات أي دولة للدول الأخرى. والحقوق هي المضمون القانوني للسيادة، أي أن جميع الأعضاء متساوون قانونًا في حقوق السيادة. والالتزام هو المضمون السياسي للسيادة. ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول هو مصدر المبدأ الأممي في المساواة في السيادة بين الدول، الذي يعد أحد أهم المبادئ في ميثاق الأمم المتحدة الذي عنيت به المادة الثانية من الميثاق بموادها السبع. وتعرف سيادة الدولة بأنها حرية السلطة في التصرف داخل حدودها القانونية. واعتبرت السيادة سوراً حاجزًا كمانع قانوني لكل تدخل في شؤون عضو في الأمم المتحدة، اختصرت على نفسي، وعلى القارئ الكريم مكتفيًا بتعريف السيادة بما ذكرته مستلاً نصًا من ميثاق الأمم المتحدة.الذي حل محل ميثاق عصبة الأمم. بتوقيعه في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وكانت المملكة العربية السعودية من مؤسسيها بتوقيعها ممثلة بشخص الملك فيصل ين عبد العزيز -رحمه الله- عام 1945 م، وعلى ضوء تعريف الميثاق لمعنى السيادة، وتعريف شراح القانون الدولي لمعانيه. نكتشف مفهوم حق السيادة لدى السلطة القطرية، لنقارن بين مفهوم السيادة بكيله بمكيال أفعال قطر. ونزنها بميزان النص. إذا تماثله الحقوق والالتزامات (ما لك من حقوق مع ما عليك من واجبات).أو أخذناه بمقياس المعاملة بالمثل.. ففي أي مكيال نكيل، وأي ميزان نزن وأي قياس نقيس عليه، مؤامرة الشيخين الحمدين التي لا تحتمل تأويل ألفاظها المسموعة.
على غير معناها الظاهر، ولا تؤول مبرراتها إلا على سوء النية والسعي نحو إسقاط نظام الحكم في المملكة، وتقسم كيانها إلى دويلات. ولا تعجز حيل الشيخين بما طبعًا عليه لؤم الغاية، والخبرات الواسعة بزرع بذور الفتنة بينها فلن يكفهم تفكيكها، قطر ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بموجب تعهدها بالتوقيع على قبول انضوائها تحت ميثاق الأمم المتحدة كشخصية قانونية. ما يقتضيه الميثاق من حقوق والتزامات. فبأي مكيال تكال مؤامرتها. التي دأبت قبل وأثناء وبعد إعلان الدول المتضررة من نهج قطر على السكوت عنها. وركزت كل جهود دبلوماسيتها وإعلامها على الإيحاء بحصارها في سبيل التدخل بحقوقها السيادية. وبما أن التعريف القانوني للسيادة الذي يحول دون تدخل الآخرين بسيادتها على أرضها وشعبها وسلطتها. هو ما يعني (إن عليها لغيرها مثل ما لها لدى غيرها) ولو كلنا بمكيال سلطات قطر بتآمرها الثابت على نظام الحكم في المملكة وفشلت ولله الحمد. وقامت المملكة بالكيل لقطر بنفس المكيال، وهي تملك الحق القانوني بما توافر لها من مبررات بمؤامرة الحمدين، فلن تفشل. لأن لها أسبابها القانونية والموضوعية بعرض ما لديها مما نعلم ومما لا نعلم. ولو وزنا أفعال السلطة في قطر سابقًا وحاليًا بميزان النص الذي يمثل المضمون السياسي للسيادة، الذي يعد مانعًا من أي نوع من أنواع التدخل في الشأن الداخلي. ما دامت الإخوة والجوار والنسيج الاجتماعي والعرق والدين والتاريخ غير مؤهلة لدى قطر لتكون سياجًا مانعًا للتدخل في المضمون السياسي لدول المقاطعة لقطر. فإن الخيانة والغدر ومحاولة الطعن من الخلف، ودعم ورعاية وتمويل الإرهاب وتغذية الفتنة بما تسميه قطر حرية الرأي من منطلق الحرية الإعلامية على خلاف مقاصد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من مفهوم حرية الإعلام. التي سلم بها القرار (59) للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1946م والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م نصت على حرية التعبير بقولها «استيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها» ولم يكن من بينها توجيه الإعلام لخدمة أجندات معينة أو إثارة فتنة بين الشعوب والحكام أو إذكاء الصراعات بالوقوف إلى جانب أحدهما أو تبني الإرهابيين ورعايتهم ورفعهم على المنابر الإعلامية وتبني مواقفهم، وتمجيد أعمالهم الإرهابية ووصفها بالنضال. كل هذه الموبقات السياسية والحقوقية والعملية، لا تندرج لدى سلطات قطر ضمن الأعمال امنتهكة لحقوق السيادة بشقيها القانوني والسياسي بدليل ممارستها لكل هذه الموبقات. رغم تأكيد ميثاق الأمم المتحدة بتخصيص مادة (2) بفقراتها السبع لمعني السيادة وصورها فأي حق سيادي تدعية سلطة قطر لنفسها وامتنعت عن التدخل في مثله للدول المقاطعة. إذا علم أن الإرهاب الذي ما زالت ترعاه يعد تدخلاً في حق سيادي لكل من طاله الإرهاب..