«الجزيرة» - خاص:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن موافقة الجهات العليا على أخذ الاعتبار عند إعداد مشروع (مدونة الأحكام القضائية) - من قبل اللجنة الشرعية المكلفة بإعدادها - بتحديد الجرائم الموجبة لعقوبة القتل تعزيرًا وتقييد تطبيقه عمن هو دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، مع تحديد الآليات التي تضمن التحقق من توافر الأهلية الموجبة للمسؤولية الجنائية لدى الشخص الخاضع للمحاكمة في جريمة موجبة لعقوبة القتل.
كما وجهت الجهات العليا المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ ما يلزم للنظر في توجيه محاكم الاستئناف بأن يكون استئناف الأحكام في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها مرافعة. فيما تم توجيه وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والنيابة العامة لتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية بشكل عاجل بما يضمن تفعيل ممارسة محاكم الاستئناف لاختصاصها، وأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة من مختصين في الجوانب الشرعية والنظامية تتولى مراجعة النصوص النظامية الخاصة بالجرائم وعقوباتها واقتراح ما يلزم من تعديلات بشأنها لمراجعة الجرائم التي يعاقب عليها بالقتل تعزيرًا ومدى مناسبة العقوبة لها وللمجلس الاستعانة بمن يراه من الجهات ذوات العلاقة ورفع ما يتم التوصل إليه.
ولفتت المصادر، إلى أن التوجيه تضمن للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بعقوبة القتل داخل السجون، ما لم تر الجهة المعنية أن يكون تنفيذ الحكم بشكل علني لتحقيق مقصد الردع والزجر، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارات الداخلية، العدل، والصحة والنيابة العامة تتولى وضع دليل إجرائي مرجعي للتعامل مع ادعاءات التعذيب أو المعاملة المهينة وأن تسترشد اللجنة في ذلك ببروتوكول إسطنبول بشأن التقصي والتوثيق الفاعلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وأن ترفع اللجنة ما تنتهي إليه لاستكمال ما يلزم من إجراءات.
كذلك تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من المختصين من الشرعيين وخلافهم تتولى متابعة تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل للإجراءات المنصوص عليها في نظام القضاء المتعلقة بعمل محاكم الاستئناف.