البدء في صيام القضاء
* مَن كان عليه قضاء من رمضان، هل له أن يبدأ بصيام الست من شوال قبل إنهائه القضاء؟
- مفهوم حديث أبي أيوب - رضي الله عنه-: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر» [مسلم: 1164] إنه لا يكون صيام الست من شوال إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، سواء كان أداءً أو قضاءً، فلا يصح أنه أتبع رمضان الست من شوال إلا بعد أن يفرغ منه، وعلى هذا فالمرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يُتطوع بشيء - لا بالست ولا بغيرها- قبل قضاء ما أوجب الله - جل وعلا- من صوم رمضان؛ لأنه لا يتحقق الاتباع إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، فمن أتمَّه في وقته شرع في الست بعد العيد، ومن كان عليه شيء من القضاء فإنه يبدأ بقضاء ما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من الست وغيرها من النوافل.
* * *
الاقتراض من مال اليتيم
* أخي يتيم من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصرف له الدولة شهريًا مبلغًا من المال، ومنذ صغره وهو يأكل ويشرب ويلبس معنا، وما صرفنا عليه من فلوسه إلا الشيء القليل، واجتمع له مبلغ من المال فصرنا نأخذه أنا أو أي أحد من إخواني إذا احتجنا لذلك ثم نرده مباشرة، والمبلغ الآن عندي وأنا مسجل في الأوراق ومخبِر الجميع بذلك، فهل علينا إثم؟ ثم هل هذا المال عليه زكاة؟ وهل نسعى في تشغيل المبلغ فيما يعود عليه بالنفع؟
- في مثل هذه الحالة ينظر الأحظ والأصلح لهذا القاصر في تنمية ماله والمحافظة عليه، لكن إذا احتيج إليه حاجة واستئذن الولي وأمن من ضياعه فإنه لا مانع من الإفادة منه على أن يرد كما هو ويُضمن بحيث لا يضيع، هذا الذي يتجه، ومع ذلك إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وأما السعي في تشغيل المبلغ فهذا هو الأصل، وهذا من تمام النصح لأخيهم، فيسعون في تنميته والاتجار به؛ لئلا تأكله الصدقة، كما وجه النبي - عليه الصلاة والسلام- من لديه مال اليتيم.
** **
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء